فهرس الكتاب
باسناده عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:"فى مائتى درهم خمسه دراهم وما زاد فبحساب ذلك" (1) ولانه مستفاد من الارض فلا يعتبر فيه وقض بعد الوجوب كالزرع وعكسه الحيوان 478 - مساله: يضم الذهب الى الروق في اكمال النصاب وهى اختيار الخرقى وابى بكر وبه قال اكثرهم (2) وفيه روايه اخرى: لايضم وبه قال الشافعى (3) وداود وهى اختيار عبد العزيز وجه الاولى: انهما اثمان الاشياء وقيم المتلفات واروش الجنايات اشبه الفضه بانواعها وكذلك انواع الذهب (4) فصل: ويكون الضم بالاجزاء لا بالقيمه (5) وبه قال مالك (6) وقال ابو حنيفه (7) بالقيمه ووافقنا صاحباه دليلنا: ان مالايجب تقويمه حاله الانفراد لا يجب مع غيره كالماشيه السائمه
(1) أخرج ما يقرب من معناه البخارى: 2/ 525، وأبو داود: 1/ 357.
(2) (لأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد ومنفعتهما واحدة بأنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات) . انظر: الممتع: 2/ 163، والأصل: 2/ 84، والمبسوط: 2/ 193، والمدونة: 1/ 242، والمزنى: ص 49.
(3) جاء في الكافى: 1/ 302: (ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، لأنهما جنسان. اختارهما أبو بكر) . المهذب: 1/ 518، (ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب) .
(4) لقد لخص ابن رشد هذه المسألة بقولة: (وأما المسألة الثالثة: وهى ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة.. فإن عند مالك وأبى حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. وقال الشافعى، وأبو ثور، وداود: لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب. وسبب الخلاف: هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة المعينة، أم لسبب يعمهما، وهو كما يقول الفقهاء: رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟) . انظر بداية المجتهد: ص 257.
(5) انظر: الممتع / 2/ 164: (ويكون الضم بالاجزاء، وقيل بالقيمة..) .
(6) قال ابن رشد: فرأى مالك ضمهما بصرف محدود، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديمًا) . انظر: بداية المجتهد: ص 258.
(7) تحفة الفقهاء: 2/ 267. قال أبو حنيفة: تضم بالقيمة. وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك: يضم بالإجزاء) . المبسوط: 2/ 193.