فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 982

479 -مساله: اذا كان له نصاب من الاثمان الجياد فاخرج عنها الدون لم يجزه حتى يخرج مابينهما من الفضل (1) وبه قال محمد بن الحسن وقال ابو حنيفه وابو يوسف: يجزيه وقال الشافعى: لا يجزيه اصلا: دليلنا على ابى حنيفه انه اخرج الردىء عن الجيد فلا يجزيه كالماشيه ولانه يستحق عليه الجوده والوزن ثم الوزن لو نقص منه لم يجزه وكذلك الجوده ولانه لو اخرج الستوقيه لم تجره كذلك البهرجه والغله والدلاله على انه يعتد به مع الجبران انه نصاب تجب فيه الزكاه فجاز ان يدخله الجبران من جنسه كالابل ولانهم قد قالوا: اذا كان له حلى وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائه انه يجب فيه خمسه دراهم من جنسه ويخرج من غيره سبعه ونصف 480 - مساله: لا زكاه في الحلى المباح (2) وبه قال مالك (3) وقال ابو حنيفه وداود فيه زكاه وقال الشافعى قولان (5) اصحهما: لازكاه فيه دليلنا

(1) الكافى: 1/ 310، والممتع: 2/ 162.

(2) المراد بالحلى المباح: هى التى أباح الشارع الانتفاع بها كحلية النساء المعتادة من ال ذهب أو الفضة، وخاتم الرجل من الفضة.. إلى أخره) . انظر: الكافى: 1/ 310.

(3) جاء في الممتع: 2/ 166: (ولا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(( ليس في الحلى زكاة ) )، ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم تجب فيه زكاة كالعوامل) . انظر: الكافى: 1/ 311 حيث جاء فيه: (ولا فرق بين كثير الحلى وقليلة، لعدم ورود الشرع لتحديده) ، وقال ابن حامد: (إن بلغ حلى المرأة ألف مثقال فهو محرم وفيه الزكاة) . وجاء في المدونة الكبرى: 1/ 305: (وقال مالك في كل حلى هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهم فيه) .

(4) انظر: بدائع الصنائع: 2/ 33، والمبسوط: 2/ 192، ومختصر الطحاوى: ص 49.. فالاحناف يقولون بزكاة الحلى بشرط أن تبلغ نصابًا وأن يحول عليها الحول.

(5) انظر: الأم: 2/ 40، والمجموع: 6/ 39، والوجيز للغزالى: 1/ 93. وقد لخص الشيرازى مذهب الشافعى بقوله: (ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة، فإن كان معدًا للقنية وجبت فيه الزكاة، لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ، وإن كان معدا للاستعمال نظرت:(أ) فإن كان لإستعمال محرم كاوانى الذهب والفضة.. الخ وجبت فيه الزكاة، لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقى علي حكم الأصل. (ب) وإن كان لاستعمال مباح كحلى النساء وما أعد لهن وخاتم فضة للرجال ففيه قولان: أحدهما: لا تجب فيه الزكاة. ولاثانى: تجب فيه الزكاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت