فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 982

ماروى جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:"ليس في الحلى زكاه" (1) ولانه قد عدل عن النماء الجزيل الى فعل مباح اشبه ثياب البذله وعبيد الخدمه ودور السكنى ولانه نوع مال شرط في وجوب الزكاه فيه الحول والنصاب فسوغ كالمواشى فصل: وتجب الزكاه في حلى الكرى (2) خلافا لمالك والشافعى (3) دليلنا: انه يقصد به نوعا من النماء اشبه اذا كان للتجاره 481 - مساله: لا يجوز اتخاذ الاوانى من الذهب والفضه التى يحرم استعمالها (4) وبه قال مالك والشافعى في احدى قوليه والقول الاخر: يجوز (5) وعن احمد نحوه دليلنا: ان استعمالها محرم فهى كاله اللهو فصل ك فان خالف واتخذها فعليه الزكاه (6) ويعتبر بالقيمه لا بالوزن وكذلك الحلى الذى فيه الزكاه وبه قال الشافعى وقال مالك: الاعتبار بالوزن دليلنا: انه مقوم فكان الاعتبار بقيمه كعروض التجاره 482 - مساله: تجب الزكاه في عروض التجاره ويخرجها عند كل حول وبه قال اكثرهم (7) وقال مالك: ان كان مديرا لا يعرف حول ما يبيع ويشترى جعل

(1) الموطأ: 1/ 25، والسنن الكبرى للبيهقى: 4/ 138، والدار قطنى: 2/ 107.

(2) الكافى: 1/ 316.

(3) انظر: المهذب: 1/ 522، والمجموع: 6/ 33.

(4) جاء في الكافى: 1/ 17: (والثانى محرم وهو آنية الذهب والفضة، لما رواه حذيفة أن البنى صلى الله عليه وسلم قال:(( لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ). ولأن فيها سرفًا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء) .

(5) جاء في حلية العلماء: 1/ 67: (يحرم استعمال أوانى الذهب والفضة.. ووقال في القديم: النهى عن ذلك عن سبيل الكراهة.. وقال داود: يحرم الشرب خاصة، وفى جواز اتخاذها للاستعمال قولان، أصحهما: أنه لا يجوز) .

(6) قال ابن قدامة: (ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة محرمًا كالأوانى، وما يتخذه الرجل لنفسه ففيه الزكاة، لأان هذا فعلا محرم فلم يخرج عنه أصله) .

(7) الكافى: 1/ 315، والمدونة: 1/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت