فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 982

لنفسه شهرا في السنه يقوم ماعنده ويزكيه مع ناض ماله وان كان ممن يتربص بسلعته النفاق والاسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها ذهب اوورق ويزكى لسنته فقط (1) دليلنا: ماروى ابو داود باسناده عن سمره بن جندب انه قال:"اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نخرج الصدقه من الذى نعده للبيع" (2) وروى الدارقطنى باسناده عن ابى ذر قال:"سمعت النبى ص لى الله عليه وسلم يقول (3) : في الابل صدقتها وفى الغنم صدقتها وفى لبز صدقته"قاله بالزاى ولانه مرصد للنماء اشبه المواشى وكما لو كان مديرا فصل ك فان اتباع عروضا للتجاره بعروض ففيها الزكاه (4) وبه قال اكثرهم وقال مالك في الموضع الذى يوجب الزكاه في العروض وهو في حق المدير ان من شرطه ان يكون راس المال ذهبا او فضه دللنا: ماتقدم من الاخبار ولانها عروض ابتاعها للتجاره فجزت في الحول كما لو ابتاعها بالاثمان 483 - مساله: اذا فسخ نيه التجاره ونوى للقنيه سقطت الزكاه وبه قال اكثرهم (5) وقال مالك في احدى الروايتين: لا تسقط دليلنا: ان الاصل فى

(1) جاء في بداية المجتهد: 1/ 269: (قال مالك: إذا باع العروض زكاة لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذى تضبط له أوقات شراء عروضه، وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ويشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليه الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض.. الخ) .

(2) أخرجه أبو داود في السنن:95/2، والبيهقي في السنن الكبرى:146/4.

(3) حديث أبى ذر صحيح، رواه الدارقطنى: 2/ 1011، والحاكم في المستدرك: 1/ 388 باسنادين، وقال هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخارى ومسلم، ورواه البيهقى: 4/ 147.

(4) جاء في الكافى: 1/ 317/ (وإذا اشترى نصابًا للتجارة بأخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلفه إلى ملفه) .

(5) جاء في حلية العلماء: 1/ 339: (وإن نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية بمجرد النية. وحكى عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية بمجرد النية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت