فهرس الكتاب
العروض اسقاط الزكاه وانما وجبت بنيه التجاره فاذا زالت عادت الى حكم الاصل كزوال السوم من الماشيه (1) 484 - مساله: الزكاه تجب في قيمه العروض لا في اعيانها ويخرج من القيمه وبه قال مالك (2) وقال ابو حنيفه (3) : تجب في العين وتعتبر القيمه فاذا بلغت نصابا فان شاء اخرج ربع عشر العين وان شاء ربع عشر لبقيمه وقال الشافعى في القيمه وهل يخرج من عينها او قيمتها؟ على قولين (4) دليلنا: ان مااعتبر النصاب به تعلق الوجوب به كاعيان الماشيه 485 - مساله: اذا ملك عروضا بهبه او بخلع او نكاح او صلح عن دم عمد ونوى بها التجاره حين التملك ففيها الزكاه وبه قال ابو يوسف خلافا لمحمد (5) دليلنا: اها دخلت في ملكه باختياره وتصرفه اشبه الابتياع وعكسه الميراث (6) 486 - مساله: اذا اجتمع السوم ونيه التجاره وجب زكاه القيمه (7) وبه قال
(1) جاء في الكافى: 1/ 316: (ولو نوى بتملكه للتجارة، ثم نواه للقنية صار للقنية، لأنها الأصل) . أنظر: تحفة الفقهاء: 1/ 272، والمهذب: 1/ 294.
(2) قال ابن قدامة: (وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها) . انظر: الكافى: 1/ 318، والممتع: 2/ 175، وبداية المجتهد: 1/ 269.
(3) تحفه الفقهاء: 1/ 273.
(4) قال الشيرازى: (إذا حال الحول على عروض التجارة وجب تقويمه لإخراج الزكاة، فإن اشتراه بنصاب من الأثمان قوم به، وان اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد) . انظر: المهذب للشيرازى: 1/ 269.
(5) الكافى: 1/ 318، وتحفة الفقهاء: 1/ 273، وبداية المجتهد: 1/ 296، والمهذب: 1/ 269.
(6) جاء في التوضيح: 1/ 435: (فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، لم تصر لتجارة) .
(7) الكافى: 1/ 174. وجاء في التوضيح: 1/ 427: (وإن ملك نصابًا من سائمة بنية التجارة فعليه زكاة تجارة دون سوم) .