فهرس الكتاب
ابو حنيفه والشافعى: في القديم وقال في الجديد زكاه السوم (1) وبه قال مالك دليلنا: ان السئمه تراد للتبقيه واما التجاره تراد للتقلب والتصرف ونيه التصرف تنافى نيه التبقيه الا ترى انها طلبت منه للربح باعها في الحال (2) 487 - مساله: اذا ابتاع اصول نخل للتجاره فاثمرت عنده فانه يزكى الثمره والنخل زكاه القيمه بناء على التى قبلها وانه يقدم زكاه التجاره (3) وكذلك اذا ابتاع ارضا ورعها وقال مالك: في الزرع والثمره يزكيها زكاه العين وهو العشر (4) وقال ابو حنيفه: عليه في الموضعين العشر فقط وللشافعى قولان كالمذهبين دليلنا: ان ابا حنيفه قد قال: اذا اشترى ابلا سائمه بنيه التجاره قدم زكاه القيمه كذلك هاهنا 488 - 0 مساله: تقوم عروض التجاره بما هو احظ للمساكين من عين (5) او ورق (6) فان كان سواء في الحظ فالخيار الى رب المال ذكره الخرقى (7) وبه
(1) جاء في المهذب: 1/ 544: (إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت، فإذا وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه، لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه، وإذا وجد نصابهما وجبت زكاة التجارة منه) .
(2) بياض في النسختين.
(3) قال ابن قدامة: (وإن اشترى أرضًا ونخلًا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين: تجب زكاة التجارة وحدها، وفى الأخر: يزكى الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيها، لأن ذلك أحظ للفقراء) . اللممتع: 2/ 176.
(4) المدونة: 1/ 310 وما بعدها.
(5) العين: هنا الذهب، وهو لفظ مشترك يطلق على معان كثيرة. انظر المقرب: ص 334.
(6) الورق: الفضة مضروبة أو غير مضروبة. انظر أنيس الفقهاء: ص 293.
(7) جاء في الكافى: 1/ 316: (فإن بلغ نصابًا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للمساكين، فإن استويا قومه بما شاء منهما) .