فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 982

قال ابو حنيفه وقال الشافعى وابو سيف (1) : تقوم بما اشتراها به فان كان الثمن عروضا فبنقد البلد دليلنا: ان ماوجب تقويمه شرعا بحق المساكين اعتبر الاحظ كما لو اشتراها بالعروض وللبلد نقدان احدهما: احظ ولان مااعتبر تقويمه لا يعتبر جنس مااشترى به كالمتلفات وكما لو كان الثمن عروضا (2) 489 - مساله: اذا قصد الفرار من الزكاه لم تسقط عنه وبه قال مالك خلافا لاكثرهم دليلنا: قوله: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيه الصدقه ولانه لما اثرت التهمه في حقوق الادميين وهو الاقرار لوارث والطلاق في المرض كذلك في حقوق الله تعالى 490 - مساله: حقوق المعدن (3) يتعلق بجميع مايخرج من الارض (4) وقال ابو حنيفه (5) بما ينطبع خاصه وقال الباقون (6) بالاثمان: دليلنا: انه مرغوب فيه مستفاد من المعدن اشبه الاثمان وما ينطبع ولانه حق يتعلق بالخارج من الارض فلا يتعلق بنوعين كحق الزروع 491 - مساله: يجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه (7) وبه قال مالك وفيه روايه

(1) الأصل: 2/ 119.

(2) الكافى: 1/ 318، جاء في الممتع: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق) . انظر الممتع: 2/ 175.

(3) المعدن: هو اما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنفطك. انظر: التوضيح: 1/ 419.

(4) الكافى: 1/ 312.

(5) قسم الاحناف المعادن الى ثلاثة أنواع: 1 - ما يذاب بالإذابة وينطبع بالحيلة كالذهب والفضة. 2 - مالا يذاب ولا ينطبع كالجص والياقوت. 3 - ماهو مائع كالنفط. فإذا كان مما يذاب بالإذابه وينطبع بالحيلة فإنه جيب فيه الخمس قل أو كثر) . انظر تحفة الفقهاء: 1/ 330.

(6) جاء في المهذب: 1/ 532: (وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص وغيرهما لم تجب فيه الزكاة، لأنها ليست من أموال الزكاة) . انظر: المجموع: 6/ 75.

(7) الكافى: 1/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت