فهرس الكتاب
اخرى لايجوز حتى يخلصه وبه قال الشافعى وجه الاولى: انه مستور بما هو من اصل خلقته اشبه الجوز واللوز في قشريهما 492 - مساله: حق المعدن ربع العشر (1) وقال ابو حنيفه (2) : الخمس وعن الشافعى (3) كالمذهبين وعنه قال ثالث: ان اصابه مجتمعا من غير مؤونه فالخمس وبالمؤونه ربه العشر وعن مالك كمذهبنا وكالقول الثالث للشافعى دليلنا: ماروى ان النبى صلى الله عليه وسلم:"اقطع بلال بن الحارث المعادن القبليه من ناحيه الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الت الزكاه الى يوم القيامه" (4) وفى لفظ اخر ك فاخذ منه النبى صلى الله عليه وسلم زكاتها واذا ثبت انه زكاه كان ربع العشر كسائر الزكوات ولانه حق مال يجب على المسلم في ماله فكان زكاه كسائر الزكوات 493 - مساله: النصاب معتبر فيما يستفاد من المعدن (5) وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفه (6) دليلنا ك انه حق يجب على المسلم في ماله اشبه سائر الزكوات فصل: والحول غير معتبر وبه قال اكثرهم (7) خلافا لداوود دليلنا: قوله
(1) انظر الكافى: 1/ 312.
(2) تحفة الفقهاء: 1/ 330.
(3) لقد لخص الشيرازى مذهب الشافعية بقوله: (وفى زكاة المعدن ثلاثة أقوال: القول الأول: يجب ربع العشر، لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر. القول الثانى: يجب فيه الخمس، لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالركاز. القول الثالث: أنه إذا أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر) .
(4) رواه البيهقى في السنن الكبرى: 4/ 152.
(5) جاء في الكافى: 1/ 312: (ويشترط له النصاب وهو مائتا درهم من الورق، أو عشرين مثقالا ما يجب فيه) . انظر الممتع: 2/ 152، والتوضيح: 1/ 419.
(6) لا يشترط النصاب عند الأحناف. انظر: تحفة الفقهاء: 1/ 330.
(7) بداية المجتهد: 1/ 270، والكافى: 1/ 312 جاء فيه (ولا يعتبر لها حول، لأنه يراد لتكامل النماء.)