فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 982

تعالى:"خذ من أموالهم صدقة" (1) ، ولأنه مستفاد من الأرض أشبه الزرع. 494 مسألة: لا يعتبر النصاب في الركاز (2) ، وبه قال أكثرهم (3) خلافًا للشافعى في أحد قوليه (4) . دليلنا:. أنه مال مخموس. أشبه مال الفئ والغنيمة. 495 - مسألة: حق المعدن مصرفه مصرف الزكاة (5) وبه قال أكثرهم وهو اختيار الخرقى، وقال أبو حنيفة:"مصرف الفئ والغنيمة". دليلنا: أن من أصلنا أنه زكاة، ولأنه حق يجب على المسلم فيما يستفاد من الأرض أو حق لا مدخل لأغنياء ذوى القربى فيه أشبه عشر الزرع. 496 - مسألة: ما يجب في الركاز يصرف مصرف الفئ، وبه قال أبو حنيفة. وفيه رواية أخرى: مصرف الزكاة. وبه قال الشافعى (6) ، وهى اختيار الخرقى وجه الأولى: أنه حق مقدر بالخمس (7) ، أشبه خمس الفئ والغنيمة.

(1) سورة التوبة: آية: 103.

(2) الركاز: هو مال الكفار المدفون في الأرض. انظر: القاموس المحيط: 183/ 2

(3) جاء في الممتع: 2/ 156: (أنه مال مخموس فلا يعتبر فيه نصاب كالغنيمة والزرع، الفرق بينه وبين المعدن: أن المعدن يحتاج إلى عمل ونوائب فاعتبر فيه النصاب تخفيفا) .

(4) جاء في المهذب: 536/ 1: (وهل يعتبر فيه النصاب؟ فيه قولان، قال في القديم: يخمس قليله وكثيرة، لأن ما خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة. وقال في الجديد: لا يخمس مادن النصاب، لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن)

(5) جاء في الكافى: 1/ 313: (ومصرفه مصرف الفح لذلك 00 وعنه مصرفه مصرف الزكاة، اختارها الخرقى، لأن عليأ أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين) .

(6) جاء في حلية العلماء: 1/ 346: (وما يجبفى الزكاة والمعدن زكاة يصرف مصرف الزكوات. وقال أبو حنيفة: تصرف مصرف الفىء، وهى الروايتان عن أحمد، وهو احتيار المزنى، وابى حفص من الوكيل) -

(7) : أما كون الخمس لأهل الفىء على المذهب، فلأن رجلأ رجد ألف دينار مدفونة خارجأ عن المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس ردفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمريقسم المائتين بين من حضره من المسلمين... وأما كونه لاهل الزكاة على الرواية الثانية لان عليا امر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين) . انظر: الممتع: 2/ 156 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت