فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 982

"كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك صاعًا من طعام من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب. (1) 504 - مسألة: تجب زكاة الفطر على الابن عن أبيه وجده مع فقرهما وبه قال أكثرهم (2) خلافًا لأبى حنيفة. (3) دليلنا: قول أبى هريرة وابن عمر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى ممن تمونون" (4) ، ولأنه شخص من أهل الطهرة في نفقة شخص من أهل الطهرة، فلزمه فطرته كالابن في نفقة أبيه. فصل: فإن تطوع بنفقة إنسان لزمه فطرته خلافًا لأكثرهم. (5) دليلنا: ما تقدم من الخبر والقياس 505 - مسألة: يلزم المكاتب إخراج الفطرة عن نفسه (6) ، وقال أكثرهم: لا يلزمه، ولا يختلف أنها لا تلزم السيد. دليلنا: أنه مسلم يلزمه نفقة نفسه أشبر الحر. 506 - مسألة: يلزم الزوج إخراج الفطرة عن زوجه، وبه قال أكثرهم (7) ، وقال"

(1) رواه البخاري في كتاب الزكاة: 3/ 294، ومسلم: 2/ 679.

(2) الكافي: 1/ 322.

(3) جاء في تحفة الفقهاء 1/ 336: (وكذلك الأب الفقير لا يجب على الأب صدقة فطره، وكذلك الزوجة) 0

(4) أخرجه البخاري: 2/ 547، ومسلم: 7/ 57 وزاد البخاري"وأمر أن تؤدى قبل خروج الناسرللصلاة".

(5) المهذب: 1/ 301، والكافي: 1/ 322.

(6) جاء في الممتع: 2/ 182: (وان كان مكاتبا. فمعناه أن المكاتب تجب عليه زكاة الفطر) .

(7) الكافي: 1/ 322، الأم: 2/ 63، الوجيز: 1/ 98، المجموع: 6/ 101. جاء في المدونة: 1/ 389: (ويؤدي الزوج عن امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كان لها مال، فليس على المرأة أن تؤدى عن نفسها إذا كان لها زوج، إنما صدقة الفطر على زوجها، لأن نفقتها على زوجها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت