فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 982

أبو حنيفة: هى عليها (1) . دليلنا: ما تقدم من الخبر والقياس، ولأنه سبب يتحمل به النفقة، فيتحمل به الفطرة كالملك والنسب. 507 - مسألة: على السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة. وبه قال أكثرهم (2) خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: الحر والقياس على عبيد القنية. 508 - مسألة: وليس عليه الفطرة عن عبيده الكفار (3) ، وبه قال أكثرهم خلافًا لأبى حنيفة (4) . دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عمر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين (5) "، ولأنه كافر أشبه إذا كان للتجارة، ولأنه لو كان حرًا لم يزك عن نفسه، فإذا كان عبدًا لم يزك عنه، أصله ما ذكرنا، ولأنه كفر المزكى عنه يمنع الإخراج كالإبن الصغير إذا ارتد. 509 - مسالة: تجب الفطرة عن العبد المشترك، وبه قال أكثرهم (6) خلافًا لأبى حنيفة (7) . دليلنا: أنه حق يجب عن المالك المنفرد فوجب عن المشترك كالنفقة وزكاة المال، ,لأنهم قد قالوا في الجارية بين شريكين إذا وطئاها، ثم

(1) انظر: المبسوط: 3/ 105، والهداية: 1/ 115.

(2) جاء في حلية العلماء: 1/ 348: (ومن وجبت عليه فطرة نفسه وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين من والد وولد وعبد وأمة) .

(3) جاء في الكافي: 1/ 319: (فلو كان للمسلم عبد كافر أوزوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله:("من المسلمين"، ولأنها زكاة فلا تلزم الكافر كزكاة المال) .

(4) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 337 (وأما العبد إذا كان كافرا فإنه تجب على المولى صدقة فطره عندنا 0. خلافا للشافعى) .

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم (504) 0

(6) الأم: 2/ 62، والمجموع: 6/ 103.

(7) بدائع الصنائع: 2/ 964 0 وجاء فما تحفة الفقهاء: 1/ 337: (والعبد المشترك بين إثنين لاتجب صدقة فطره على المولين، لانه ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت