فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 982

جاءت بولد يلحق بهما وأخرجا عنه الفطرة ثم اختلفوا، فقال أبو يوسف: يخرج كل واحد صاعًا تامًا، وقال محمد: يخرج كل واحد نصف صاع، فكذلك ها هنا. فصل: ويخرج كل واحد صاعًا وهى اختيار الخرقى وأبى بكر، وفيه رواية أخرى (1) هى بينهما، وبه قال أكثرهم (2) وجه الأولى: أن من لزمه الفطرة عن غيره لزمه فطرة تامة كالمنفرد بالملك. فصل: فإن كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا، أخرج العبد عن نفسه والسيد عن حصته، وهى اختيار أبى بكر، وبه قال الشافعى ومالك في إحدى الروايتين عنه، والأخرى قال: لا يلزم العبد شىء، وقال أبو حنيفة: لا يلزم واحد منها شىء. دليلنا: ما تقدم، وأن الفطرة تعتبر بالنفقة ثم تلك عليهما كذلك ها هنا. 510 - مسألة: صدقة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان (3) ، وقال أبو حنيفة: بطلوع الفجر من يوم الفطر (4) ، وعن مالك والشافعى كالمذهبين (5) . دليلنا: أن النبى صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالفطر من رمضان ولا يخلوا، أما أن يريد به آخر الفطر، أو الليلة الأولى وما بعدها، وأجمعنا أن ليس المراد به الليلة الأولى وما بعدها، دل على أنه أراد آخر ليلة فيه. ولأن طلوع الفجر زمان لا يتعقب محل الصيام، فلا يتعلق به الفطر. دليلنا: ما بعد طلوع الفجر.

(1) جاء في الكافي: 1/ 322: (وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته. 0 وعنه على كل سيد فطرة كامله لانها طهرة فوجب تكميلها) 10 نظر: التو ضيح: 1/ 429.

(2) المهذب: 1/ 539.

(3) جاء في الكافى: 1/ 320: (الشرط الثاني:"دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر) ."

(4) وجاء في تحفة الفقهاء: 1/ 339: (فعند أصحابنا: وقت الفجر الثاني من يوم الفطر") ."

(5) وفائدة الخلاف: أن من ولد له ولد قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة فطره، ومن ولد له بعدذلك لا تجب، وعند الشافعية على عكس هذا 0 انظر: تحفة الفقهاء: 1/ 339

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت