فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 982

617 -مسألة: لا يصح الاستئجار على الحج (1) ، وبه قال أبو حنيفة خلافًا لأكثرهم. (2) دليلنا: أن دخول العوض يمنع القربة كالعتاق على مال، وإذا لم يقع قربة جرى مجرى استنابة الكافر. 618 - مسألة: لا تصح إستنابة من لم يحج عن نفسه (3) ، وبه قال الشافعى (4) ، خلافًا لأكثرهم وداود (5) . دليلنا: ما روى عن ابن عباس:"أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يلبى عن شبرمة فقال: من شبرمة (6) فقال: أخ لى أو قريب لى فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال إجعلها عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، وروى: لبِّ عن نفسك ثم لبِّ عن شبرمة، ولأن الإحرام ركن من الحج فلا ينوب فيه، وعليه فرضه كالطواف. 619 - مسألة: إذا أحرم عن أحد نفسين لا بعينه وقع عن نفسه ولم يكن له صرفه إلى غيره (7) ، وقال أبو حنيفة: له صرفه إلى أحدهما. دليلنا: انه لم ينو

(1) ... جاء في المستوعب: 1/ 624: (وفى جواز الاستئجار على الحج روايتان: إحداهما: يجوز. ذكرها أبو حفص البرمكى في مجموعه واختارها أبو إسحاق. والأخرى: لا يجوز. كما لا يجوز على بقية الطاعات مثل الإمامة والأذان وتعليم القران. وقال احمد - رحمه الله-: ما سمعنا أحدا استأجر من يحج عن ميت. انظر الكافى: 2/ 303.

(2) ... رد المحتار: 2/ 228 - 229، والفروع: 3/ 252 - 254، والمجموع: 7/ 102، ومغنى المحتاج: 1/ 470.

(3) ... قال ابن قدامة: (ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه) . انظر: الكافى: 1/ 387.

(4) ... جاء في المهذب: 1/ 36: (ولا يحج عن الغير ما لم يحج عن نفسه) .

(5) ... جاء في بداية المجتهد: 1/ 330: (واختلفوا من هذا الباب في الذى يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وان كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت، لان الحج عنده عن الحى لا يقع.. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعى وغيره) .

(6) ... أخرجه أبو داود في سننه: 2/ 162، كتاب المناسك، وأخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 969.

(7) ... جاء في الكافى: 1/ 387: (وان استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن نفسه، لأنه يتعذر وقوعه عنهما، وليس احدهما أولى من الآخر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت