فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 982

أن النبى اعتمر ثلاث عمر، فكان يقطع التلبية حين يطرف بالبيت، ولأنه لم يشرع في التحلل أشبه إذا لم يدخل الحرم، ولا شاهد البيت. فصل: ويقطع التلبية في الحج عند رمى جمرة العقبة (1) ، وبه قال أكثرهم، وقال مالك (2) : بعد الزوال يوم عرفة. دليلنا: قول الفضل بن العباس:"كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلبى حتى بلغ فرمى جمرة العقبة ثم قطع التلبية" (3) ، ولأنه لم يشرع في التحلل أشبه ما قبل الزوال يوم عرفة. 630 - مسألة: لا يكره الإحرام بالعمرة في جميع السنة (4) ، وبه قال أكثرهم (5) ، وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام متتابعة أولها يوم عرفة. دليلنا: أنه وقت للإحرام بالحج، أو لطواف مفرد أشبه ما عدا الخمسة أيام. 631 - مسألة: يجوز تكرار العمرة في السنة دفعات، وبه قال أكثرهم (6) خلافًا لمالك. دليلنا: أن النبى صلى الله عليه وسلم"أمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يعمر عائشة من التنعيم"، وكانت في تلك السنة قارنة، فقد حصل لها عمرتان، ولأنها عبادة لا تتوقت فهى كالصلاة، وعكسه الصيام والحج.

(1) جاء في المستوعب: 1/ 534 (والحاج يقطعها إذا ابتدئ رمى جمرة العقبة)

(2) انظر: المدونة: 1/ 397,وبداية المجتهد: 1/ 339.

(3) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 5/ 137 واحمد في مسنده: 1/ 213 أبو يعلى في مسنده12/ 96,الطبري في المعجم الكبير18/ 278.

(4) جاء في الكافي 1/ 391 (ويجوز الإحرام بها في جميع السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال(( عمرة في رمضان تعدل حجه ) ). متفق عليه.

(5) جاء في المذهب: 1/ 367 (وإما العمرة فإنها تجوز في أشهر الحج وغيرها)

(6) جاء في تحفة الفقهاء 1/ 392 (وإما وقت العمرة في السنة كلها وقت لها ولا تكره إلى في خمسة أيام يوم عرفة يوم النحر أيام التشريق)

(7) جاء في بداية المجتهد1/ 326 (وإما العمرة فان العلماء اتنفقو على جوزها في كل أوقات السنة.. واختلفوا في تكريرها في ألسنه الواحدة مرارا فكان مالك يستحب كل سنه ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثة في السنة الواحدة)

(8) أخرجه البخاري في صحيحة 2/ 632,مسلم في صحيحة2/ 880,البيهقى في السنن الكبرى: 2/ 473 واحمد في المسند: 1/ 197

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت