فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 982

632 -مسألة: العمرة واجبة بأصل الشرع (1) ، وبه قال الشافعى في الجديد وداود، وقال أبو حنيفة ومالك (2) : هى سنة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر:"الحج والعمرة فريضتان واجبتان لا تبالى بأيهما بدأت" (3) . وعن عائشة أنها قالت:"يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة" (4) ، ولأنها أحد نسكى القران،. أو لأنه يمض في فاسدها أو يحرم الطيب أشبه الحج. 633 - مسألة: الإفراد (5) أفضل من القران (6) ، والتمتع (7) أفضل منهما (8) ، وقال أ. بو حنيفة: القران أفضل، وقال أكثرهم: الإفراد أفضل (9) ، فالدلالة على أبى حنيفة ما روى أنس وجابر أن النبى صلى الله عليه وسلم:"أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فقيل له أتأمرنا بالفسخ ولا تفسخ؟ فقال: لو استقبلت من امرئ ما استدبرت ما سقت الهدى ولحللت كما حللتم ولجعلتها عمرة، ولكنى سقت الهدي" (10)

(1) جاء في المستوعب 1/ 506 (الحج والعمرة فريضتان واجبتان في العمر مرة واحدة على كل مسلم عاقل حر بالغ مستطيع) الكافي1/ 377.

(2) جاء في تحفة الفقهاء1/ 391 (فإما العمرة فعندنا ليست بفريضة, وقال الشافعي: فريضة وهى الحجة الصغرى) .

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 639 والدر قطني في السنن 2/ 284.

(4) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 2/ 350 وابن ماجه في السنن 2/ 986,احمد في مسنده: 6/ 75 والدر قطني في السنن: 2/ 84.

(5) الإفراد: هو إن يحرم بالحج لا غيره.

(6) القارن: هو إن يجمع بين الحج والعمرة فيحرم بهما ويقول: لبيك اللهم بحجه وعمره..)

(7) الممتع: هو إن ياتى بالعمرة والحج في أشهر الحج

(8) جاء في كشاف القناع2/ 410 (وأفضلها التمتع, لأنه أخر ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(9) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 43 (ثم القران أفضل من الإفراد عندنا.. ثم التمتع.. ثم الإفراد وقال الشافعي: الإفراد أفضل منهما جميعا وقال مالك: التمتع أفضل ,ثم القران, ثم الإفراد) انظر: فتح القدير: 2/ 518

(10) أخرجه البخاري في صحيحة: 6/ 2642,وأبو داود في السنن: 2/ 154,واحمد في مسنده: 6/ 247،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت