فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 982

أجزأه، وفيما بينهما على قولين (1) . دليلنا: انه ليس بوقت لطواف الزيارة، أشبه قبل التحلل من العمرة. 640 - مسألة: يجوز صيام الثلاثة أيام في حق المتمتع بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج (2) ، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثرهم: لا حتى يحرم بالحج (3) . دليلنا: أنه إحرام يتعلق به صحة التمتع، أشبه الإحرام بالحج. 641 - مسألة: إذا فات صيام الأيام الثلاثة التى يفعلها المتمتع في الحج، فإنه يقضيها (4) ، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: يراجع الهدى، فإن كان موسرًا أخرجه وإلا ثبتت ذمته إلى المسيرة. دليلنا: أنه أحد موجبى التمتع فوجب أن يقضى كالهدى، ولأنه صوم معلق بشرط، فلا يسقط بفوات شرطه كالصيام في حق المظاهر. فصل: ويجب مع القضاء دم (5) ، وقال مالك والشافعى: لا دم. وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه صيام مؤقت يجب على وجه البدل فجاز أن يجب بتأخيره جبران كقضاء رمضان ولا يلزم الظهار، ولأنه غير مؤقت، ولا يلزم صيام رمضان، لأنه أصل.

(1) قال الشيرازي: (وفى وقت جوزاه قولان: احدهما: لا يجوز قبل إن يحرم بالحج لان الذبح قربه تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة الثاني: يجوز بعد الفراغ منه العمرة لأنه حق مال يجب بشيئين فجاز تقديمه على احدهما كالزكاة بعد ملك النصاب) . انظر: المهذب 1/ 370.

(2) جاء في المستوعب: 1/ 636 (ويجوز صيام الثلاثة أيام عن دم ألمتعه والقران من حين الإحرام بالعمرة والقران إلا إن المستحب إن يصيمها يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة) .

(3) جاء في المهذب: 1/ 370 (فأما صوم ثلاثة أيام في الحج فلا يجوز قبل الإحرام بالحج لأنه صوم واجب فلا يجوز قبل وجوبه كصوم رمضان) .

(4) جاء في المستوعب:636/1: (فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها قضاء) .

(5) جاء في المستوعب: 1/ 636 (وهل يلزمه دم لتأخيرها عن أيام الحج؟ في ذلك ثلاث روايات احدهما: يجب به دم والثانية: لا يجب به شي. والثالثة إن كان تأخير الهدى لعذر..)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت