فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 982

فإذا منع الإحرام ابتداه لم يمنع الاستدامة كالنكاح وعكسه اللباس. 650 - مسألة: إذا أحرم بنسك وأنسيه فإنه يأتى أيهما أحب. وقال الشافعى في أحد قوليه: يقرن بينهما، وفى الآخر: يتحرى أحدهما. دليلنا: أنه لو نذر نسكًا وأنسيه، لزمه أيهما أحب، كذلك ها هنا لعله أنه معنى يحصل به الوجوب. 651 - مسألة: لا يجوز للمحرمة لبس القفازين (1) ، وبه قال مالك (2) خلافًا لأبى حنيفة (3) ، وأحد قولى الشافعى. (4) دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين والنقاب وما مسه آلورس والزعفران" (5) ، ولأنه عضو يلحقه حكم التيمم فلحقه حكم الإحرام في اللباس كالوجه. 652 - مسألة: إذا عدم المحرم الإزار لبس السراويل، ولا دم عليه (6) ، وبه قال الشافعى (7) ، وقال أكثرهم: عليه الفدية. اختلف أصحاب أبى حنيفة (8) فى جواز اللبس على مذهبين؛ أحدهما: لا يجوز، والآخر: يجوز، وهو مذهب المالكية (9) .

(1) قال ابن قدامه: (لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين لأن احرام المرأه في وجهها) انظر الكافي: 1/ 405

(2) المدونة: 1/ 460

(3) فتح القدير: 2/ 440

(4) قال الشيرازى: (وهل يجوز وهل يجوز لها لبس القفازين فيه قولان: احدهما: انه لايجوز لانه عضو يجوز لها ستره بالمخيط كالرجل والثانى لا يجوز للخير ولانه عضو ليس بعوره فتعلق به حرمة الاحرام) . انظر: المهذب: 1/ 381

(5) اخرجه البخاري في صحيحة: 3/ 15 والنسائي في سنته: 5/ 131,وابو داود في السنن: 2/ 165. والترمزى: 3/ 194.

(6) جاء في المستوعب: 1/ 536: (وله إن يلبس السراويل مع عدم الأزرار من غير فتق) .

(7) جاء في المهذب: 1/ 381: (وان لم يجد أزرار جاز ان يلبس السراويل ولا فدية عليه) .

(8) انظر: فتح القدير: 2/ 440 وما بعدها.

(9) عند المالكية قولان: قول بجواز ليس السراويل إذ عدم الأزرار ويفتدى. وقول: لا يجوز ولو عدم الأزرار وهو المعتمد. انظر: التاج والإكليل: 3/ 143 ونص على المعتمد الدسوقي في حاشيته: 2/ 56 - 57

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت