فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 982

دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم:"إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعل لبس الخفين" (1) ، وإطلاق الإذن يقتضى الإباحة من غير تحريم، وإسقاط الفدية إذ لو كانت واجبة لبينها، ولأنه لباس أباحه الشرع نطقًا فأشبه الإزار والنعلين ولا يلزم اللباس للحر والبرد، لأنه لم ينطق به الشرع. 653 - مسألة: إذا عدم المحرم النعلين لبس الخفين، ولا فدية عليه (2) ، وقال أكثرهم: لا يجوز حتى يقطعه أسفل الكعبين. (3) دليلنا: ما تقدم من الحديث والقياس، ويكون أصله على الشافعى إذا عدم الإزار. 654 - مسالة: إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء كان عليه فدية (4) ، وبه قال أكثرهم خلافًا لأبى حنيفة، والخرقى من أصحابنا. دليلنا: أنه لباس معتاد ويزيد به في حق الخراسانية، فهو كما لو أدخل يديه في كميه. 655 - مسألة: لا يجب على الرجل كشف وجهه (5) فى الإحرام (6) ، وبه قال الشافعى (7) خلافًا لأكثرهم، وعن أحمد نحوه. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذى

(1) أخرجه البخاري في صحيحة: 2/ 137,واحمد في المسند: 1/ 215 ,النسائي في سنته: 5/ 131.

(2) جاء في المستوعب: 1/ 536 (ويلبس الخفين مع عدم النعلين من غير قطع ولا فديه عليه في شى من ذلك) .

(3) الهدايه: 2/ 141,الشرح الكبير: 2/ 56 وشرح المحلى: 2/ 131,والمجموع شرح المهذب: 7/ 254، 262، 267.

(4) جاء في الكافي: 1/ 404: (فإما القباء ونحوه, فقال الخرقى: يطرحه على كتفه ,ولا يدخل يديه في كميه ,لانه لا يحيط ببدنه أشبه الاشتياح بالقميص وقال القاضي: عليه الفدية, لانه لبس المخيط على العادة في لبسه فلرمه الفدية ,كما لو ادخل يديه في كميه) .

(5) يقصد الحاج المتوفى.

(6) جاء في الكافى: 1/ 406: (ولا يمنع من تغطية وجهه لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت اجازوه, وعنه: يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم"ولا تخمر وجهه ولا رأسه".

(7) قال الشيرازي: (ولا يحرم عليه ستر الوجه ,لقوله صلى الله عليه وسلم"ولا تخمر رأسه"فخص الرأس بالنهى) : انظر: المهذب: 1/ 381

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت