فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 982

وخطأه كقتل الصيد وتقليم الأظفار والحلاق، ولأنه لما كانت مأمورات الإحرام يستوى فيها العمد والسهو وكذلك منهياته. 658 - مسألة: إذا طيب بعض عضو أو لبس بعض يوم فعليه الفدية، وبه قال الشافعى (1) ، وقال أبو حنيفة (2) عليه صدقة، وقال مالك: إن نزعه في الحال فلا شيء (3) عليه، فيعتبر أن يحصل له انتفاع به. دليلنا: أنه استمتاع يوجب الفدية، فتعلقت بما يقع عليه الاسم كالوطء. 659 - مسألة: إذا أدهن بالشيرق أو الزيت فلا فدية عليه (4) ، خلافًا لإحدى الروايتين، وهى اختيار الخرقى، ولأبى حنيفة، وقال الشافعى (5) : لا فدية فيما عدا الوجه والرأس. دليلنا: ما روى عبد الله بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم"أدهن بدهن... غير مقتت في إحرامه" (6) ، وأنه دهن غير مطيب أشبه البزار والسمن، وإذا طيب ماعدا الوجه والرأس على الشافعى.

(1) المهذب: 1/ 392 ,الوجيز: 1/ 124 ,والام: 2/ 147,والمجموع: 7/ 253

(2) جاء في بدائع الصنائع: 3/ 1232: (لا دم عليه حتى يلبس يوما كاملا) انظر: المبسوط: 4/ 122,ومختصر الطحاوى: ض68وجاء في تحفة الفقهاء: 1/ 418: (اذا لبس المخيط فان كان يوما كاملا فعليه الفديه, وان كان في بعض اليوم فصدقه) .

(3) جاء في المدونه: 1/ 463: (قلت: ارايت لو ان محرما غطى وجهه او راسه ما قول مالك؟ قال: قال مالك: ان نزعه مكانه فلا شى عليه وان تركه لم ينزعه مكانه انتفع بذلك افتدى) .

(4) جاء في كشاف النقاع: 2/ 430 (ولا فدية بادهانة يدهن مطيب كزيت وشبرج وسمن حتى في راسه لان النبى صلى الله عليه وسلم فعله) . رواه احمد والترمزى وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا وراواه البخارى عن ابن عباس.

(5) جاء في المهذب: 1/ 384: (وأما غير المطيب كالزيت والسيرج فانه يجوز استعماله في الراس واللحيه..) .

(6) اخرجه احمد في مسنده: 2/ 126 والبيهقى فىالسنن الكبرى: 5/ 58 الا انه قال: (ادهن بزيت غير مقتت)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت