فهرس الكتاب
660 -مسألة: يجوز للمحرم لبس المعصفر (1) ، وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأكثرهم. دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عمرو، ولأن ما جاز لبسه إذا لم يؤثر على البدن جاز، وإن أثر كالأكحل والأسود. 661 - مسألة: يجوز للمحرم أن يخضب رأسه ولحيته بالحناء (3) ، وبه قال الشافعى خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: ما روى عن عائشة أنها قالت:"كن أزواج النبى يخضبن بالحناء في الإحرام" (4) ، ومثل هذا لا يخفى على النبى صلى الله عليه وسلم فيجعل مسندًا، ولأنه يقصد لونه دون ريحه أشبه الوشمة والنيل والسواد. 662 - مسألة: وإذا تبخر المحرم بالطيب فعليه الفدية (5) ، وبه قال الشافعى (6) خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه تطيب طيبًا معتادًا أشبه إذا دلك عارضيه بالكافور والغالية والمسك، ولأن الاعتبار بالرائحة دون الجسم، ولهذا لو تطيب بماء الورد الذى لا رائحة له جاز ولا فدية، فعلم أن الاعتبار بالرائحة. 663 - مسألة: يجوز للمحرم شم الريحان وبه قال أبو حنيفة. وفيه رواية أخرى: لا يجوز بحال (7) ، وقال الشافعى: ما يتخذ منه الطيب لا يجوز قولًا واحدًا، وما
(1) جاء في المستوعب: 1/ 538: (ولا باس بلبسه للمعصفر والكحلى وسائر الالوان التى لا طيب فيها ولا فدية عليه سواءكان ينفض عليه او لا ينفض) . انظر: الكافى: 1/ 408.
(2) جاء في المهذب: 1/ 382: (وليلبس بعد ذلك ما اختير من الوان الثياب من معصفر او خز) .
(3) جاء في المستوعب: 1/ 539: (وله ان يختصب بالحناء ما لم يغط شى مما يلزم كشفه ولا شى عليه) .
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 11/ 105.
(5) جاء في الكافى: 1/ 408: (وان تعمد شم الطيب مثل ان دخل الكعبه وهى تجمر او حمل مسكا لشم رائحته او جلس عند العطار لذلك فعليه الفديه لانه شمه قاصدا له) . وجاء في كشاف النقاع:: 2/ 429: (ويحرم على المحرم شم كافور ومسك وعنبر وتبخر بعود ونحودكعنبر لانها هكذا تستعمل) .
(6) المهذب: 1/ 382.
(7) جاء في الكافى: 1/ 407: (وفى الريحان الفارسى روايتان احداهما: ليس بطيب لان عثمان بن عفان رضى الله عنه قال في المحرم:(يدخل البستان ويشم الريحان..) ولانه اذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية والثانيه هو طيب لانه يتخذ للطيب اشبه الورد وفى سائر النبات الطيب الرئحه)