فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 982

669 -مسألة: المحرم إذا حلق رأس حلال فلا شيء عليه (1) ، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة: عليه صدقة (2) . دليلنا: أنه شعر لو حلقه الحلال لم يلزمه شيء، كذلك المحرم كشعر بهيمة الأنعام، وعكسه شعر المحرم والصيد، ولأنه يراد للترفه، فإذا فعله المحرم في المحل لا يلزمه شيء كالطيب واللباس، فإن حلق حلال رأس محرم مكرهًا له فالفدية على الحلال خاصة، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: على المحرم، وعن الشافعى كالمذهبين. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"دعفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (3) ، ولأنه زال بغير اختياره أشبه إذا تمعط بمرض. 670 - مسألة: الحلاق نسك يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، وبه قال أكثرهم (4) ، وقال الشافعى في إحدى قوله: هو إطلاق من محظور (5) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين (6) فقال في الرابعة: والمقصرين"، وهذا يدل على تخصيصه بثواب، ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، فكان من محظوراتها نسك كالصلاة.

(1) قال ابن ابى موسى (ولاباس ان يحلق المحرم راس حلال وبقلم اظفاره ولا فديه عليه فان حلق الحلال راس المحرم او قلم اظافره باذنه فالفديه على المحرم في ماله وان فعل ذلك او اكرهه عليه فعلى وجهين احدهما الفديه على الحلال دون المحرم والوجه الاخر الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال) انظر: الارشاد: 162.

(2) انظر الاصل: 2/ 432,والمدونه: 1/ 440حيث جاء فيها: (قال مالك: ولا يحلق المحرم راس الحلال قلت فان فعل هل عليه في قول مالك لذلك شى ام لا؟ قال مالك يفتدى قال ابن القاسم واما انا فأرى ان يتصدق بشىء من طعام) .

(3) اخرجه ابن ماجه في السنن: 1/ 659.

(4) جاء في لممتع: 2/ 458: (والحلق والتقصير نسك على الصحيح في المذهب لقوله تعالى:(لتدخلن المسجد لحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) ولان النبى صلى الله عليه وسلم امر به بقوله:"وليقصر وليحلل".

(5) جاء في المهذب: 1/ 416: (والحلاق نسك او استباحه محظور فيه قولان احدهما: انه ليس بنسك ,لانه محرم في الاحرام فلم يكن نسكا كالطيب والثانى: انه نسك وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم"رحم الله المحلقين".

(6) اخرجه احمد في المسند6/ 393 والطبراني في المعجم الكبير: 4/ 15

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت