فهرس الكتاب
671 -مسألة: الأصلع ومن لا شعر له يستحب له إمرار الموسى على رأسه (1) ، وبه قال الشافعى (2) ، وقال أبو حنيفة: بل يجب ذلك. دليلنا: أن قوله تعالى:"محلقين رؤسكم" (3) ، تقديره بشعور رؤسكم، ولهذا لو لم يكن شعر، لم يلزم فدية، وإذا كان كذلك فهذا معدوم ها هنا، ولأن الطهارة تسقط بذهاب أعضائها كذلك ها هنا. 672 - مسألة: إذا حلق لغير عذر فالفدية على الترتيب (4) ، وبه قال أبو حنيفة (5) ، وقال الشافعى: هى على التخيير كالمعذور (6) . دليلنا: أن الله ذكر التخيير عند الأذى والصفة في الحكم علة، وقد عدمت العلة فيجب أن يزول التخيير، ولأنها كفارة وجبت لمحظور يخص الإحرام، فكانت على الترتيب كمجاوزة الميقات محلًا ولا يلزم جزاء الصيد، لأنه لا يختص الإحرام. 673 - مسألة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمى والسدر فلا فدية (7) عليه، وبه قال الشافعى خلافًا لأحد الروايتين ولأبى حنيفة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم:"اغسلوه بماء وسدر" (8) ، ولأنه يراد لإزالة الدرن والوسخ أشبه الماء القراح
(1) جاء في الكافى: 1/ 447: (ومن لاشعر له فلا شى عليه لانها عباده تتعلق بمحل فسقطت بذهابه كغسل اليد في الوضوء ويستحب ان يمر الموسى على راسه) . راجع المدونه: 1/ 440
(2) جاء في المهذب: 1/ 416: (وان كان اصلع فالمستجب ان يمر الموسي على راسه) .
(3) سورة الفتح: الايه رقم: 27.
(4) جاء في الممتع: 2/ 379: (واما مع عدم العذر ففيه روايتان احدهما هي على التخيير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجزه"احلق راسك وصم ثلاثة ايام, اواطعم ستة مساكين ,او انسك شاة"متفق عليه. والثانيه: هى على الترتيب لان النبى صلى الله عليه وسلم خيره مع العذر فان زال العذر زال التخيير) .
(5) حاشية الدر المختار: 2/ 274 - 275.
(6) المجموع: 7/ 371: زنهايةالمحتاج: 2/ 452.
(7) جاء في المستوعب: 1/ 541: (فان غسل راسه بالسدر والخطمى كره له وهل تلزمه الفديه؟ على روايتين..) انظر: الكافى: 1/ 413.
(8) سبق تخربجه في المساله رقم (655) .