فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 982

هذا شيئا لو فعلها في مجلس تداخلت كذلك في مجالس كالأحداث والحدود وعكسه قتل الصيد، ولا يلزم إذا تحللها تكفير، لأنه يستوى فيه المجلس والمجالس، ونخص الشافعى بقوله صلى الله عليه وسلم:"الحدود كفارات لأهلها"، ثم الحدود تتداخل كذلك الكفارات. 676 - مسألة: إذا حلق شعر رأسه وبدنه ففديتان (1) ، وقال أكثرهم: فدية. دليلنا: أنها في حكم الجنسين، لأنه يتعلق بأحدهما النسك دون الآخر، فصار كشعر الآدمى مع الصيد وكالطيب مع اللباس لا يتداخل موجبها. 677 - مسألة: إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه فعليه لكل محظور كفارة (2) ، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: كفارة واحدة، وقال مالك: في الوطء كفارات، وفى بقية المحظورات كفارة. دليلنا: إنها محظورات من أجناس فلا يتداخل موجبها، كما لو لم يفعلها على طريق الرفض لإحرامه وهما سواء، لأن الإحرام لا يرتفض بهذا الرفض. 678 - مسألة: لا يعقد المحرم نكاحًا لنفسه ولا لغيره، وبه قال أكثرهم (3) خلافًا لأبى حنيفة (4) . دليلنا: ما روى عثمان بن عفان أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يَنكِحُ المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب" (5) ، ولأنه مروى من عمر، وعلى، وابن عمر، وزيد ابن ثابت، ولأنه سبب يثبت تحريم المصاهرة، فهو كالوطء، ولا يلزم الرضاع،

(1) الكافى: 1/ 403.

(2) جاء في المستوعب: 1/ 550: (ومن رفض الاحرام والخروج منه ووطء في الفرج وفعل جميع محظورات الاحرام لم يخرج منه ولزمه لكل محظور فعله كفارته) .

(3) جاء في الكافى 1/ 403: (لا يجوز للمحرم ان يعقد لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده للمحرم وعلى محرمه) وانظر الكافى لابن عبد البر: ص154 ,والموطا: 1/ 349.

(4) ذهب الاحناف الى ان المحرم يحق له لتزوج لقول عائشه"تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم"انظر المختصر: ص68.

(5) اخرجه مسلم في صحيحه: 2/ 1031والدراقطنى في السنن: 3/ 261 وابن ماجه فىسنته 1/ 632 واحمد في مسنده 1/ 57

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت