فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 982

لأنه يثبت تحريم مناسبة، ألا تراه يثبت أموّه وأبوّة ولا يمنع الوطء، ودواعيه أشبه العدة. فصل: ويمنع الإرتجاع خلافًا لأحد الروايتين ولأكثرهم. (1) دليلنا: أنه من دواعى الجماع أشبه القبلة واللمس. 679 - مسألة: إذا أحرم بالحج من مكة لم يطف للقدوم حتى يرجع من عرفات ومنى (2) ، وبه قال مالك (3) ، وقال الشافعى: يطوف حين يحرم، وعن أحمد نحوه. دليلنا: أن ذلك محكيًا عن ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، فأما ابن عمر ففعله، وأما ابن عباس فقاله قولًا، ولأنه إحرام فيا طواف فكان عقيب القدوم من حل كالإحرام بالعمرة. 680 - مسألة: من السنة استلام الركن اليمانى، والاستلام اللمس، وبه قال أكثرهم (4) خلافا لأبى حنيفة (5) . دليلنا: ما روى نافع عن ابن عمر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستلم اليمانى والذى فيه الحجر الأسود ولا يستلم الركنين الآخرين" (6) ، وروى ابن عباس وجابر نحوه، ولأنه ركن مقر على قواعد إبراهيم أشبه الذى فيه الحجر الأسود عكسه الآخرين.

(1) جاء في المستوعب: 1/ 547: (وفى ارتجاع زوجته روايتان ,اصحهما: الجواز..) .

(2) جاء في بداية المجتهد: 1/ 344 (واجمعو على ان المكى ليس عليه الا طواف الافاضه)

(3) جاء في كشاف النقاع: 2/ 490: (قال ابن عباس: لا ارى لاهل مكه ان يطوفوا بعد ان يحرموا بالحج ولا ان يطوفوا بين الصفا والمروه حتى يرجعوا فلو طاف وسعى بعد لم يجزئه) .

(4) جاء في كشاف النقاع: 2/ 485: (وسنن الطواف وعد منها: استلام الركن اليمانى) انظر: المهذب: 1/ 407.

(4) جاء في كشاف النقاع: 2/ 485: (وسنن الطواف وعد منها: استلام الركن اليمانى) انظر: المهذب: 1/ 407.

(5) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 402: (وان استلم الركن اليمانى ,كما استلم الحجر الاسود فهو حسن وان تركه فلا يضر) .

(6) اخرجه ابوداود في سننه: 5/ 231,والنسائى في السنن الكبرى: 2/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت