فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 982

683 -مسألة: لا يصح طواف المحدث ولا من عليه نجاسة، وبه قال أكثرهم (1) ، وفيه رواية أخرى: يصح، وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة وجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه النطق" (2) ، وقوله لعائشة لما حاضت:"إفعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت" (3) ، ولأنها عبادة تجب فيها الطهارة فكانت شرطًا كالصلاة، ولأنها تتعلق بالبيت أشبه ما ذكرنا. 684 - مسألة: إذا طاف منكسًا لم يعتد به، وبه قال أكثرهم (4) ، وقال أبو حنيفة: يعتد به وعليه دم. دليلنا: أن هذه عبادة تتعلق بالبيت فكان من شرطها الترتيب كالصلاة وكالطواف في حق المكى، ولأنه ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير شىء، فلا يقوم الدم مقامه كما لوترك أكثر الأشواط. 685 - مسألة: إذا ترك بعض الأشواط لم يجزئه، وبه قال أكثرهم (5) خلافا لأبى حنيفة في قوله: يجزيه وعليه دم. دليلنا: ما تقدم من القياسين في التى قبلها. 686 - مسألة: إذا سلك الحجر في طوافه لم يجزه (6) ، وبه قال أكثرهم خلافًا

(1) جاء في المستوعب: 1/ 580: (ومن طاف محدثا أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة لم يجزئه في أصح الروايتين، وفى الأخرى يجزئه ويجبره بدم) . انظر: الأم: 5/ 253، والحاوي: 5/ 189، والوسيط: 2/ 642.

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 293، والبيهقى في السنن الكبرى: 5/ 85، والدا رمى... في السنن: 2/ 66.

(3) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 5/ 86، وأحمد في المسند: 6/ 39.

(4) جاء في الكافي: 1/ 434: (الترتيب: وهو أن يطوف على يمينه، فإن نكسه، لم يجزئه... لأنها عبادة تتعلق بالبدن فكان الترتيب فيه شرطا كالصلاة) ، وجاء في الممتع: 2/ 431: (أما عدم إجراء الطواف المنكس: وهو جعل الطائف البيت عن يمينه عكس ما تقدم من قوله، ويجعل البيت عن يساره، لأن جعل النبي البيت عن يساره لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} . ...

(5) قال ابن قدامه: (الطواف سبعا فإن ترك منها شيئا وإن لم يجزئه، لن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمحل قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ، انظر: الكافي: 1/ 434. ...

(6) جاء في الروض المربع: ص 221: (أو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت