فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 982

693 -مسالة: تعيين النية واجب في طواف الزيارة (1) خلافًا لأكثرهم. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى" (2) ، ولأنها عبادة واجبة تتعلق بالبيت أشبه الصلاة. 694 - مسألة: السعى ركن فلا ينوب عنه الدم، وبه قال أكثرهم (3) ، وعنه أنه سنه لا دم في تركه، وبه قال أبو حنيفة (4) إلا أنه. أوجب الدم. دليلنا: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سعى وقال:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى" (5) ، فحصل الاحتجاج من فعله وأمره وإخباره، ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فلا ينوب عنه الدم كالطواف، ولأنه مشى ذو عدد أشبه ما ذكرنا. 695 - مسألة: القارن بين الحج والعمرة يجزيه طواف واحد وسعى واحد، وبه قال أكثرهم، وفيه رواية أخرى: لا يكفيه (6) ، وبه قال أبو حنيفة وجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم:"من قرن بين الحج والعمرة طاف طوافًا واحدًا، أوسعى سعيًا واحدًا وأجزأه لحجته وعمرته" (7) ، وقال لعائشة:"طوافك بالبيت وسعيك بين"

(1) جاء في الروض المربع: ص 226: (ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وقال: طواف الإفاضة يعينه بالنية) .

(2) أخرجه البخاري في صحيحة: 1/ 3، والبيهقى في السنن الكبرى: 1/ 41، وأبو داود في سننه: 2/ 262.

(3) قال ابن قدامه: (والسعا ركن لا يتم الحج إلا به.. وعنه: أنه سنة لا شئ على تاركه لقوله تعالى: {فلا جناح أن يطوف بهما} . انظر: الكافي: 1/ 440، والمهذب: 1/ 408

(4) فتح القدير: 2/ 156 - 158.

(5) أخرجه أحمد في مسنده: 6/ 437، وابن خزيمة في صحيحة: 4/ 233، والطبراني في المعجم الكبير: 24/ 229.

(6) جاء في المستوعب: 1/ 598: (فأما القارن فهو: المحرم بالحج والعمرة، وفيه روايتان: إحداهما: تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج فيجزئه لهما طواف واحد وسعى واحد. فعلى هذا حكمه حكم الفرد بالحج في جميع ما ذكرنا إلا أن عليه دم القران والرواية الثانية: لا تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج فيطوف فهما طوافين ويسعى لهما سعيين هذا على حدة وهذا على حدة) . .

(7) أخرجه أحمد في مسنده: 2/ 67

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت