فهرس الكتاب
حديث أم سلمة، وأنها دفعت للرمى ثم عادت قبل طلوع الفجر، ولأنه رمى بعد نصف الليل أشبه بعد طلوع الفجر. 703 - مسألة: لا يجوز الرمى إلا بالحجارة وبه قال أكثرهم (1) ، وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو جنس الأرض (2) كالنورة والزرنيخ. دليلنا: ما روى عن ابن عباس أنه قال:"أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجمع له حصًا فجمعت له حصيات كالخذف فقال بمثلها فارموا وإياكم والغلو في الدين" (3) ، ولأن رمى الجمار غير معقول المعنى، لأنه لو كان إكرامًا للموضع لكان بالأشياء النفيسة، ولو كان ترغيمًا للشيطان لكان بالحديد والجنادل، وإذا كان كذلك وقف على ما جاء به الشرع. 704 - مسألة: لا يجوز في أيام التشريق الثلاثة أن يرمى إلا بعد الزوال، وبه قال أكثرهم (4) ، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يرمى قبل الزوال في اليوم الأخير خاصة (5) ، وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه رمى لا يجوز قبل طلوع الفجر، فلا يجوز قبل الزوال كاليوم الأول والثانى وعكسه رمى يوم النحر، ولأنه يوم من أيام منى أشبه ما ذكرنا. 705 - مسألة: إذا لم ينفر النفر الأول حتى غربت شمس اليوم الثانى من أيام
(1) جاء في الكافي: 1/ 446: (ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والحذف ولا بحجر قد رمى به) . انظر: المزني: ص 68.
(2) الأصل: 2/ 427، والمبسوط: 4/ 67.
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه: 2/ 1008، والطبراني في المعجم الكبير: 18/ 289، وأحمد في مسنده: 1/ 347، والبيهقى في السنن الكبرى: 5/ 127
(4) قال ابن قدامه: (ثم يرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات) . انظر: الكافي: 1/ 452.
(5) البداية وفتح القدير: 2/ 176 - 180