فهرس الكتاب
708 -مسألة: إذا ترك حصاة ففيها روايات (1) : أحدها: مد من طعام، والثانية: قبضة من طعام، والثالثة: لا شيء عليه، والرابعة: دم، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: نصف صاع، وعن الشافعى مد طعام وصدقة وثلث دم بمثابة حلاق شعره. فالدلالة على أنه يجب مد لا نصف صاع خلافًا لأبى حنيفة أنه إطعام في كفارة فلا تجب من البر زيادة على مد كالإطعام في سائر الكفارات، وقد دلنا عى ذك في الظهار. فصل: فإن ترك ثلاث حصيات فعليه دم، وبه قال الشافعى في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع بر. دليلنا: أنه ترك ما يقع عليه اسم الجمع المطلق، أشبه الأكثر. 709 - مسألة: ليس في يوم النحر خطبة مشروعة (2) ، وبه قال أكثرهم خلافًا للشافعى. دليلنا: أنه يوم تقدمه يوم خطبة فلا يكون فيه خطبة كيوم النفر الثانى. 710 - مسالة: في يوم النفر الأول خطبة وهو ثانى أيام التشريق، وبه قال الشافعى (3) خلافًا لأكثرهم. دليلنا: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه خطب فيه وقال: خذوا عنى مناسككم، ولأن بنا حاجة إلى الخطبة فيه حتى يبين لناس النفر وصفته أشبه يوم عرفة. 711 - مسألة: ليس في اليوم السابع خطبة خلافًا لأكثرهم. (4) دليلنا: أنه يوم لا
(1) انظر: الممتع: 2/ 468 وما بعدها، والمستوعب: 1/ 596.
(2) انظر: المستوعب: 1/ 592.
(3) جاء في الكافي: 1/ 454: (ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم) . انظر: المهذب: 1/ 421.
(4) جاء في المهذب: 1/ 410: (ويخطب الإمام السابع من ذى الحجة بعد الظهر بمكة ويأمر الناس بالغدو من الغد إلى منى وهى إحدى الخطب الأربعة المسنونة في الحج) .