فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 982

يفعل فيه نسك من مناسك الحج أشبه اليوم الذى قبله، وعكسه على أصلنا يوم عرفة والنفر الأول. 712 - مسألة: إذا ترك المبيت بمنى ليالى التشريق فعليه دم (1) ، وبه قال مالك، وفيه رواية أخرى: لا دم عليه، وبه قال أبو حنيفة (2) ، وهى اختيار أبى بكر، وعن أحمد رواية أخرى: عليه صدقة. دليلنا: أ"أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص لعمه العباس أن يبيت بمكة في السقاية، وكان العباس استأذنه في ذلك" (3) ، فلولا إنه واجب ما احتاج إلى الترخيص، وإذا ثبت أنه نسك وجب بتركه دم كطواف الصدر. 713 - مسألة: طواف الصدر ويسمى الوداع واجب، وفى تركه دم، وبه قال أبو حنيفة (4) خلافًا لمالك وأحد قولى الشافعى: انه ليس بواجب (5) . دليلنا:

(1) جاء في المستوعب: 1/ 596: (ومن ترك المبيت بمنى ليالى أيام التشريق وهو من غير الرعاة وأهل السقاية أساء ولزمه دم. نص عليه في رواية حنبل) .

(2) شرح مختصر خليل:584/2.

(3) نص الحديث عن ابن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته، فأذن له. أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الحج، باب سقاية الحاج: 2/ 191، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى: 1/ 454، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب يبيت بمكة ليال منى: 1/ 454، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب البيتوتة بمكة ليالى منى: 2/ 1019، والدرامى في سننه، كتاب المناسك، باب في من يبيت بمكة ليال منى: 2/ 75، وأحمد في مسنده: 2/ 19.

(4) جاء في كشاف القناع: 2/ 513 ما ملخصه: (من ترك طواف الوداع إن لم يمكنه لعذر أو لغير عذر، فإن أمكنه الرجوع، أو جاوز مسافة القصر فعليه الدم، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه) . انظر: الكافى: 1/ 457، وفتح القدير: 2/ 504.

(5) جاء في المهذب 1/ 422 وهل يجب طواف الوداع ام لا..؟ فيه قولان احدهما انه يجب لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت والثانى لا يجب لانه لو وجب لم يجز للحائض تركه فان قلنا واجب وجب يتركه دم وان قلنا لم يجب لم يجب تركه دم لانه سنه فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت