فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 982

خلافًا لأبى حنيفة (1) . دليلنا: أنه مكلف فلا يصير محرمًا بإحرام غيره عنه كالنائم، وعكسه الصبى، ولأن من لا يصح إحرامه عن غيره قبل الإغماء لا يصح بعده كغير أهل الرفقة. 716 - مسألة: إذا أحرم العبد بالحج ثم أعتق قبل الوقوف أجزأه، وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأكثرهم. دليلنا: أنه أتى بالوقوف في وقته في إحرام صحيح أشبه إذا أعتق قبل الإحرام. 717 - مسألة: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه (3) ، وبه قال أكثرهم خلافًا لداود. دليلنا: أنها عبادة محضة أشبه الصيام والصلاة، ولأنه مكلف أشبه الحر. فصل: ولا يملك السيد تحليله خلافًا لإحدى الروايتين (4) ولأكثرهم وجه الأولى: إنها عبادة يتصف بها تارة بنفسه وتارة بغيره فهى كالإسلام. فصل: فإن أذن له في الإحرام لم يملك تحليله منه رواية، وبه قال الشافعى خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه عقد لازم أشبه الإحرام في حق الزوجة والنكاح. 718 - مسألة: إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض، لم يملك الزوج تحليلها (5) ، وبه قال أبو حنيفة خلافًا للشافعى في إحدى قوليه. دليلنا: أنها عبادة مفروضة أشبه الصلاة والصيام.

(1) جاء في فتح القدير: 5/ 510: (ومن أغمى عليه فأهل عنه رفاقه جاز.. حتى لو أهل غير رفاقه عنه جاز، وهو الاولى، لأن هذا من باب الإعانة لا الولاية) .

(2) الكافي: 1/ 383، والمهذب: 1/ 360.

(3) الكافي: 1/ 383.

(4) المستوعب: 1/ 621.

(5) جاء في المستوعب: 1/ 620: (فإن أحرمت بإذنه لم يكن له تحليلها) . انظر: الكافي: 1/ 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت