فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 982

فصل: ويكون الافتراق في الموضع الذى كان في الجماع خاصة، وبه قال الشافعى، وقال مالك: يفترقان في الجميع من حين الإحرام بالقضاء. دليلنا: ما تقدم من الخبر والقياس. 724 - مسألة: إذا وطء قبل الوقوف فعليه بدنة، وبه قال أكثرهم (1) ، وقال أبوحنيفة شاة (2) . دليلنا: أنه مذهب عمر وعلى وابن عباس، ولأنه وطء في إحرام حج تام أشبه بعد الوقوف، ولأنه من محظورات الإحرام فاستوى فيه قبل الوقوف وبعده لجميع المحظورات. فصل: فإن وطء بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة: لا يفسد، وعليه بدنة. دليلنا: ما تقدم من القياس أحدهما: على قبل الوقوف، والثانى: على سائر المحظورات. فصل: فإن وطء بعد التحلل الأول لم يفسد حجه (3) ، وعليه إحرام يأتى فيه بأفعال عمرة، وبه قال مالك، وقال أكثرهم: يأتى بطواف من غير إحرام. دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس أنه قال في الذى يأتى زوجته قبل النفر: عليه هدى وليعتمر، ولأن الطواف من أركان الحج فاحتاج إلى إحرام تام كالوقوف، وإذا ثبت ذلك فقد فسد الإحرام بالوطء، فاحتاج إلى أن يستأنف إحرامًا.

(1) قال البهوتى: (النوع الثالث من القرب الثانى:(فدية الوطء) ويجب بالوطء في حجج قبل التحلل الاول: بدنة) انظر: شرح منتهى الإرادات: 2/ 36، والمهذب: 1/ 393.

(2) جاء في فتح القدير: 3/ 44: (وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاه) .

(3) جاء في شرح منتهى الإرادات: 2/ 33: (والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهما، وليس عليه حج كم قابل رواه مالك، ولا يوف له مخالف من الصحابة) . امظر: بداية المجتخد: 1/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت