فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 982

يجوز للمحرم أن يقرد بعيره (1) وقال مالك لا يجوز. دليلنا أنه مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس، ولأنه مضرة بلا منفعة أشبه العقرب، ولا يلزم للقمل على أحد الروايتين، لأن فيه ترفه في بدنة 758 مسالة إذا صال الصيد على محرم فقتله، فلا ضمان عليه، ذكره شيخنا (2) ، وبه قال الشافعي. وقال ابو بكر يضمنه، وبه قال أبوحنيفة. دليلنا: أنه إتلاف بسبب جائز أشبه إتلاف العبد الصائل. 759 مسالة إذا قتل المحرم صيدأ مملوكأ فعليه الكفارة وبه قال أكثرهم (3) خلافأ لداود. دليلنا: إنها كفارة تجب بقتل الحيوان الذي ليس بمملوك فوجبت بقتل المملوك ككفارة الآدمي. 760 مسالة إذا أحرم وفي يده صيد لم يزل ملكه عنه، وبه قال اكثرهم (4) خلافأ للشافعي (5) في أحد قوليه. دليلنا: أنه ملك من أملاكه أشبه سائر أملاكه ولأن الإحرام عبادة أشبه بقية العبادات. فصل إذا ثبت إنه لم يزل، فإن كانت يده عليه حكمية، لم يؤمر بإزالتها، وان

(1) جاء في المهذب: 1/ 388: (فان كان مما يضر ولا ينفع كالبق والبرغوث والقمل فالمستحب أن يقتله وان كان به مما ينتفع به ويستضر به فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة ولا يكره مما فيه من مضرة) .

(2) جاء في المغنى: 5/ 396: (اذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه الا بقتله، فله قتله ولا ضمان عليه، وبهذا قال الشافعى. وقال أبو بكر: عليه الجزاء وهو قول أبى حنيفة، لأنه قتله لحاجة نفسه، أشبه قتله لحاجته الى أكله. ولنا أنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه) . انظر: شرح الزركشى على مختصر الخرقى: 3/ 336.

(3) انظر: المغنى: 5/ 419.

(4) قال ابن قدامة: (اذا أحرم الرجل وفى ملكه صيد لم يزل ملكه عنه ولا يده الحكمية.. ولا شىء عليه ان مات، وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرها) . انظر: المغنى: 5/ 422.

(5) جاء في مغنى المحتاج: ج 1، ص 525: (وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه ولزمه ارساله، لأنه لا يراد للدوام فتحرم استدامته كاللباس)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت