فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 982

هذا الحرم وقال من رايتموه يصد فيه فلكم سلبه ولا ارد طعمة اطعمنيها رسول الله (1) ولانها حرمة تحرم الصيد اشبه حرمة مكة فصل ويكون الجزاء السلب ينفرد به الاخذ له (2) وقال الشافعى على القول الذى يوجب الجزاء قولين احدهما كمذهبنا والثانى يتصدق به على فقراء المدينة دليلنا ما تقدم من حديث سعد ولان من جاز له اخذ السلب جاز له تملكه دليله قاتل الكفار 768 مسالة ولا يحرم صيد وج ولا شجرها وقال الشافعى يحرم وفى الجزاء قولان دليلنا انه ليس بمحرم لله ولرسوله اشبه سائر البلاد 769 مسالة مكة افضل من المدينة (3) ، وبه قال الشافعي، وفيه رواية أخرى: المدينة أفضل، وبه قال مالك وجه الأولى: ما تقدم من حديث أبي هريرة وانه قال: والله انك لاحب. أرض الله (4) واحب البلاد إلى الله ولانها اختصت بأنها محل للهدايا والصحايا والمناسك، ولا تدخل إلا بإحرام، ويجب على الكافة ورودها، وهذا يدل على فضلها على غيرها. 770 مسالة لا تكره المجاورة بمكة (5) وبه قال الشافعي خلاف لأبي حنيفة (6)

(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتلب الحج باب فضل المدينة: 2/ 993، والامام أحمد في مسنده: 1/ 168.

(2) جاء في المستوعب: 1/ 571: (واذا ثبت تحريمه، فهل يجب فيه الجزاء؟ على روايتين؛ احداهما: لا جزاء فيه. والثانية: فيه الجزاء، وهو: باب القاتل والقاطع يكون لمن سلبه) .

(3) جاء في المستوعب: 1/ 603: (والمقام بمكة أفضل من المدينة في احدى الروايتين؛ والأخرى: بالمدينة افضل) .

(4) أخرجه النسائى في السنن الكبرى: 2/ 480، والطبرانى في المعجم الكبير: 12/ 361.

(5) 1/ 603: (والمجاورة بمكة مستحبة) .

(6) جاء في فتح القدير: 3/ 178: (اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها، فذكر بعض الشافعية أن المختار استحبابها الا أن يغلب على ظنه المحظور، وهذا قول أبى يوسف، ومحمد -رحمهما الله-، وذهب أبو حنيفة ومالك- رحمهما الله - الى كراهتها، وكان لأبو حنيفة يقول: أنها ليست بدار هجرة. وقال مالك - وقد شئل عن ذلك-: ما كان الناس يرحلون اليها الا على نية الحج والرجوع)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت