فهرس الكتاب
773 مسالة إذا أحصر في حجة الفرض لزمه القضاء (1) ، وبه قال أكثرهم (2) وقال أبوحنيفة (3) : يلزمه. ايضا فعل عمرة. دليلنا انه تحلل من حج، فإذا قضاه لم تلزمه عمرة كما لوتحلل قبل فوات الوقت. 774 مسالة دم الإحصار يجزئ عنه الصيام (4) خلافأ لأبي حنيفة (5) وكذلك عنده كل دم جناية إلا ما أبيح في حال العذر كحلق الرأس من أذى وما في معناه، وعن الشافعي كالمذهبين (6) . دليلنا:. أنه دم تعلق وجوبه با لإحرام فجاز أن يقوم الصيام مقامه كدم المتعة والقران. 775 مسالة ومقدار الصيام عشرة أيام، وعن الشافعي (7) مثل ذلك، وعنه. أنه كجزاء الصيد، وعنه أنه يجري مجرى الصيام في فدية الأذى. دليلنا: أنها شبه
(1) جاء في شرح منتهى الارادات: 2/ 76: (فان حل من فسد لاحصار ثم زال وفى الوقت سعة قضى في ذلك العام، فان تحلل ولم يكن حج حجة الايلام قبل فوجوبها باق لعدم ما يسقطه) .
(2) جاء في الدسوقى على الشرح الكبير: 2/ 933: (ولايسقط عن المحصر الذى تحلل بنحر هديه الفرض المتعلق بذمته من حجة الاسلام خلافا لعبد الملك وأبى مصعب وابن سحنون) ، المهذب: 1/ 426 وما بعدها.
(3) جاء في تحفة الفهاء: 1/ 419: (فان ذهب من عامه الى قضاء الحج، فانه يقضى باحرام جديد وعليه قضاء الحج لا غير، لأنه لم يفت عنه الحج في هذا العام، وان قضى في عام اخر فعليه قضاء الحج وعليه العمرة لفةات الحج، من العام الأول) ، انظر: فتح القدير: 3/ 130.
(4) جاء في الكافى: 1/ 460: (فان عدم الهدى صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع، وقال الخرقى: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما) .
(5) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 417: (أن المحصر اذا لم يجد الهدى ولاثمن الهدى لا يحل بالاطعام والصوم بل يبقى محرما الى أن يجد الهدى فيذبح عنه في الحرم بأمره) .
(6) جاء في المهذب: 1/ 426: (وان كان عادما للهدى ففيه قولان: أحدهما: لا بدل للهدى لقوله تعالى:(فان أحصرتم فما استيسر من الهدى) ، فذكر الهدى ولم يذكر بدلا.. والقول الثانى: له بدل، لأنه دم يتعلق وجوبه بالاحرام فكان له بدل) .
(7) انظر: المهذب: 1/ 427، والكافى: 1/ 462، والممتع: 2/ 489 جاء فيه: (فان لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل)