فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 982

من لا يتخلص بتحلله من نسكه عن شيء من الأذى الذي هو فيه لم يجز له التحلل كما لو أخطأ الطريق، ولا يلزم إذا أحاط به العدو من أربع جهاته، لأنه قد يتخلص عن شيء وهو الهرب من ثلاث جهاته. 779 مسالة إذا اشترط المحرم التحلل عند المرض أو العدو أو أخطأ الطريق. كان شرطا صحيحا ويستفيد به التحلل ولا دم عليه، وبه قال الشافعي (1) ، وقال أكثرهم: الشرط كعدمه، فعلى قول أبي حنيفة: لا يتملل في الجميع إلا بالهدي: وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ الطريق أو مرض. دليلنا ما تقدم من حديث ضباعة، فلولا أن للشرط فيه تأثير ما أمرها به، ولأنه لو قال إن قدم غائبي فلله علي صيام كذا وكذا إن كنت صحيحأ، لم يلزمه إذا قدم وهو مريض، كذلك هاهنا. 780 مسالة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم (2) وبه قال أبو حنيفة (3) خلافأ لاكثرهم في قولهم تحج إذا كان هناك نساء ثقات (4) ، ومن. اصحاب الشافعي من لا يعتبر النساء، وهوخلاف نص الشافعي. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا تسافر إمرأة بريدا إلا مع زي محرم وفي لفظ أخر مسيرة يوم

(1) جاء في المهذب: 1/ 428 (اذا أحرم وشرط التحلل لفرض صحيح مثل ان شرط أنه اذا مرض تحلل، أو اذا ضاعت نفقته تحلل ففيه طريقان؛ أحدهما: لا يثبت الشرط.. والثانى: أنه يثبت الشرط، ومنهم من قال: يصح الشرط قولا واحدا... الخ) .

(2) جاء في الكافى: 1/ 384: (أنه لا يحل لها السفر اليه بغير محرم، والمحرم زوجها أو من تحرم عليه التأييد أو سبب مباح كأبيها أخيها من نسب أو رضاع....) .

(3) جاء في فتح القدير: 2/ 419: (ويعتبر في المرأة وان كانت عجوزا أن يكون لها محرم تحج به كابن أو عم أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرها) . وقد أيده البعض بأن ذلك يكون اذا كانت المسافة بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، وذكر الاخرون الحكم على الاطلاق) . راجع: الاصل: 2/ 514، بدائع الصنائع: 3/ 1089، المبسوط: 4/ 163.

(4) انظر: الأم: 2/ 117، والوجيز: 1/ 109، والمجموع: 7/ 64

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت