فهرس الكتاب
وروي: ليلة، وروي ثلاثة ايام (1) ، ولانها أنشأت سفرا في دار الإسلام بغير محرم، فلا يجوز، دليله: في حجة التطوع والتجارة فصل: ولا فرق بين قصير السفر وطويله، وقال. أبو حنيفة (2) : يختص بالطويل، وعن أحمد نحوه. دليلنا: ما تقدم من الأخبار، ولأنه سفر يبيح الصلاة على الراحلة، أو يبيع التيمم عند عدم الماء أشبه الطويل، ولا يلزم السفر للهجرة والخروج لقضاء الدين، لأنه يستوى فيه الأصل والفرع. 781 مسالة إشعار (3) الإبل والبقر وتقليدها سنة، وبه قال أكثرهم (4) وقال أبو حنيفة: الإشعار مكروه. دليلنا: ما روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين (5) ولأنه إيلام سليم الامتياز حق الله تعالى عن حق الآدمي أشبه الكي في أفخاذ إبل الصدقة، ونعم الجزية، ولأن فيه غرض صحيح لأنها قد تنفر فتختلط بغيرها فتتميز بذلك، وهكذا إن ظلت ربما امتنع الناس من أخذها إذا عرف أنها للفقراء وربما عطبت دون محلها فتنحر وتترك للفقراء فيأكلونها إذا عرفوا أنها من الهدايا 782مسالة التقليد مسمون في الغنم، وبه قال الشافعي (6) حلافآ أكثرهم.
(1) أخرجه: البخارى: 4/ 73، ومسلم: 2/ 977.
(2) انظر: بدائع الصنائع: 3/ 1089، والمبسوط: 4/ 163.
(3) الاشعار: هو أن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها فعلا أو نحوها. انظر: لسان العرب، مادة (شعر) .
(4) جاء في الكافى: 1/ 464: (فان كانت ابلا سن اشعارها) .
(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج، الحديث رقم 205.
(6) جاء في المهذب:429/1: (فإن كانت من اإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها الأيمن ويقلدها نعلين... وان كانت غنما قلدها لما روت عائشة- رضى الله عنها- أن النبى(ص) أهدى مرة غنما مقلدة)