فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 982

جابرفجاج مكة كلها طريق ومنحر (1) ، ولم يرد نفس بنائها وانما اراد الحرم بجميعه. لأن البنيان ليس بطريق، ولأنه نحر بالحرم أ´شبه مكة ومنى، 785 مسالة يجوز. ان يشترك السبعة في البقرة والبدنة على الاطلاق (2) قال الشافعي (3) . وقال ابو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك، وان كان جميعهم متقرب صح الاشتراك، وقال مالك (4) : يصح الاشتراك في هدي التطوع، فأما الواجب فلا. دليلنا: ما تقدم من حديث جابر، ولأن ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين جاز، وان لم يكونوا متطوعين، كالسبعة من الغنم، ولأن ما جاز أن يشترك فيه: هل البيت جاز أن يشترك فيه أهل الأبيات. دليله ما ذكرنا. ونخص أبا حنيفة بأن ماجاز أن يشترك فيه المتقربون جاز، وان كان بعضهم يريد اللحم أصله ما ذكرنا. 786 مسالة لا يأكل شيئأ من الهدايا الواجبة إلا هدي التمتع والقران (5) وبه قال. أبو حنيفة (6) وفيه رواية. أخرى: يأكل من الجميع ما عدا النذر وجزاء

(1) أخرجه الطبرانى في معجمه عن ابن عباس: ج 11، حديث رقم 11001.

(2) جاء في الكافى: 1/ 472: (وتجزى البدنة عن سبعة وكذلك البقرة.. ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أرادوا جميعهم القربة، أو بعضهم القربى والباقون اللحم، لأن كل سبع مكان شاة) .

(3) قال الشيرازى: (ويجوز أن يشترك سبعة في بدنة وفى بقرة لما روى ح... رضى الله عنه- قال: نصرنا مع رسول الله(ص) بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) ، والمهذب: 1/ 433.

(4) جاء في الشرح الكبير: 2/ 92 (ولا يشترك، أى لا يصح الاشتراك في هدى واجبا أو تطوعا)

(5) قال ابن قدامة: (ويجوز الأكل من هدى التمتع والقران... ولايجوز الأكل من واجب سواهما، لأنه كفارة فلم يجز الاكل منه ككفارة ليمين، وعنه: له الأكل من الجميع الا المنذور، ةجزاء الصيد) . الكافى: 1/ 468.

(6) جاء في فتح القدير: 3/ 161: ويجوز الأكل من هدى التطوع والمتعة والقران، لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت