فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 982

دليلنا. أن ما جاز بيع بعضه ببعض قبل تفرق أجزائه جاز بعد تفريقها كالدراهم والسمسم والعنب. 828 مسالة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة (1) خلافا لابي حنيفة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس..؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا (2) فجعل العلة النقصان في: احدهما وهذا موجود هاهنا، ولأنهما افترقا في صفة مقصودة أشبه إذا كان أحدهما نية والآخر مقلية، والعلة الصحيحة ما تقدم، وانه جنس يجري فيه الربا ببيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان في الثاني فهو كالدقيق بالحنطة. 829 مسالة خل العنب والتمر جنسان، فيجوز التفاضل بينهما، وبه قال اكترهم (3) وقال مالك: هما جنس واحد. دليلنا: انها فروع لاصول هي اجناس فكانت أجناسا كالأدقة والأخبار 830 مسالة: لا يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافأ، وبه قال أكثرهم، وقال مالك (4) يجوز في جميع الموزونات إلا الذهب والفضة خاصة، فإنهم يكرهون ذلك فيهمأ واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز ذلك عند عدم: الميزان في السفر ونحوه، ومنهم من قال: يجوز بكل حال. دليلنا: أنه جنس يجري فيه الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض بالتحري كا لمكيلات

(1) الممتع: 3/ 145.

(2) اخرجه مالك في الموطأ: 2/ 485، وابن ماجه: 2/ 761، وابو داود: 3/ 251.

(3) جاء في الكافي: 2/ 56: (والمتخذ من موال الربا معتبر باصله، فما اصله جنس واحد، فهو جنس واحد وان اختلفت اسمائه فدقيق الحنطه والشعير جنسان.. وخل والعنب وخل التمر، وعنه انهما جنس، والاول اصح) . انظر: المهذب: 2/ 30.

(4) الشرح الصغير: 3/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت