فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 982

اللحمان كلها. اجناس ولا يحرم التفاضل فيها (1) ، وهي اختيار أبي بكر، وبه قال ابو حنيفة (2) ، وفيه رواية. أخرى: الطير جنس، والوحش وبهيمة الانعام جنس ودواب البحر جنس، فيكون ثلاث، وبه قال مالك (3) ، واختار الخرقي إنها جنس واحد، وعن الشافعي انها. اجناس (4) وروى عنه أنها جنس وجه الأولى: إنها فروع لأصول هي أجناس فكانت أجناس كالأ دقة والأخباز 832 مسالة لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وبه قال أكثرهم خلافأ لأبي حنيفة (6) دليلنا: ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، وارخص في العرايا (7) روى عن ابو سعيد الخدري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

(1) قال ابن قدامه: (وفبي اللحم ثلاث روايات؛ احداهن: انه كله جنس واحد، لانه اشتركفي الاسم الواحد. والثانيه: انه اربعه اجناس.. لحم الانعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء، لانها تختلف منفعتها، والقصد الي اكلها فكانت اجناسا. والثالثه: انها اجناس، لانها فروع اجناس فكانت اجناسا) . انظر: 6/ 84.

(2) بدائع الصنائع: 5/ 189.

(3) قال مالك: (اللحوم ثلاثه اصناف: فلحم ذوات الاربع صنف، ولحم ذوات الماء صنف، ولحم الطير كله صنف واحد) . بدايه المجتهد: 2/ 136.

(4) جاء في المهذب: 2/ 30: (وفي اللحمان فقال في احد القولين: هي اجناس، وهو قول المزني. وهو الصحيح، لانها فروع لاصول هي اجناس فكانت اجناسا كالادقه والادهان، والثاني: انها جنس واحد، لانها تشترك في الاسم) .

(5) جاء في شرح منتهي الارادات: 2/ 196: (ولا يصح بيع رطب الجنس الربوى بيابسه، كرطب بتمر) وقد استدلوا على ذلك لأن النبى (ص) جوز بيع التمر بالتمر بشرط أن يكونا متساويين، ولا يوجد التساوى، لأن الرطب اذا جف لابد وأن ينقص) . انظر: الأم: 3/ 24، والوجيز: 1/ 137، والكافى: 2/ 63.

(6) ذهب الحنفية الى أنه يجوز بيع الرطب يالتمر، لأن الرطب لا يخلو اما أن يكون تمرا، أو لا يكون تمرا، فان كان تمرا فانه يجوز، لأن التمر بالتمر متساويين فيجوز، أما اذا لم يكن الرطب تمرا فانه يجوز، لأنه باع بخلاف جنسه) . انظر: مختصر الطحاوى: ص 77، وفتح القدير: 7/ 27، والمبسوط: 12/ 184.

(7) أخرجه الحاكم في مستدركه: 2/ 45 من طريق سعد بن أبى وقاص، والبيهقى في السنن الكبرى: 5/ 294

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت