فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 982

بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس. قالوا: نعم، قال: فلا إذا (1) ، ولانه جنس يجري فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينقص. أحدهما عن الآخر في الثاني، فهوكبيع الحنطة بالدقيق. 833 مسالة (2) لا يجوز بيع الرطب بالرطب (3) وبه قال أبوحنيفة (4) خلافا لاكثرهم (5) دليلنا: أن ما جاز بيع بعضه ببعض يابسا جاز رطبا كا للبن. 834 مسالة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو مع كل واحد منهما من غير جنسه: لم يجز به. وبه قال. أكثرهم (6) خلافا لإحدى الروايتين ولأبي حنيفة. دليلنا: ما روى فضالة بن عبيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبير فقال: يا رسول الله ابتعت قلادة فيها ذهب وخرز بسبعة دنانير، أو قال تسعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز (7) ، فقال: إنما قصدت الخرز. فقال: لا حتى تميز وهذا نظير مسالتنا، لأنه ذهب بذهب جمعت مع أحدهما غير جنسه وهو الخرز، ولأنه جنس يجزئ فيه الربا بيع بعضه ببعض ومع أحدهما من غير جنسه، فلا يصح كما لوباع دينار ودرهم بدينار

(1) أخرجه الامام مالك في الموطأ: 2/ 624، وأبو داود: 3/ 251، وابن ماجه: 2/ 761.

(2) هذه المسألة بها خطأ من الناسخ. ولعل صحتها: (يجوز بيع الرطب بالرطب) ، لأن هذا هو مذهب الحنابلة والأحناف

(3) جاء في الكافى: 2/ 63: (ويجوز بيع رطبه برطبه 9 وجاء في شرح منتهى الارادات مثل ذلك.

(4) جاء في كتب الحنفية قال أصحابنا جميعا: (ويجوز مثلا بمثل... وقال: بيع الرطب بالرطب) . انظر: المبسوط: 2/ 184، والمدونة: 4/ 102.

(5) انظر: المهذب: 2/ 33

(6) لقد حدث خلاف في هذه المسألة، فقال مالك والشافعى وأحمد: لا يجوز وقال أبو حنيفة والكوفيون: يجوز. وسبب الخلاف يرجع هل ما يقابل العرض من الجنس الربوى ينبغى أن يكون مساويا له في الصحة؟) . انظر: بداية المجتهد: 2/ 140، والكافى لابن قدامة: 2/ 58، والممتع: 3/ 150.

(7) أخرجه أبو داود في سننه: 3/ 249 حديث رقم 3351

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت