فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 982

835 مسالة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، وبه قال الشافعي (1) ، وهذا على الرواية التي تقول: اللحم جنس. فأما إن قلنا: إنها أجناس فإنما يحرم ذلك إذا كان من جنس الحيوان. وقال أبوحنيفة (2) يجوز على الإطلاق، وقال مالك: إن كان الحيوان معد للحم لم يجز دليلنا: ما روى سهل بن سعيد الساعدي: أن النبي صلى نهى عن بيع اللحم بالحيوان (3) ولأنه جنس يجري فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه أشبه الحنطة بالدقيق، والسمسم بالعصير. وعلى مالك (4) : إذا كان معد للحم ولا يلزم إذا باعه بعبد أوحمارلانه ليس بأصله، ولا يلزم بيع الدراهم المكسرة بالصحاح، لأن الجميع أصل.. ألا ترى أن المكسر يصرف فيصير أصلأ فلم يخرج بالتكسير عن أن يعود إلى الصحاح واللحم بخلافه. 836 مسالة لا يجوز بيع شاة فيها صوف بصوف، وكذلك ما فيها لبن بلبن، وفيه وجه اخر: أنه يجوز، وهو اختيار ابن حامد (5) ، وقال أبوحنيفة: يجوز بشرط أن يكون. اللبن والصوف أكثر مما في الحيوان. دليلنا ما تقدم أنه جنس يجري فيه الربا تبع بأصله الذي فيه أشبه اللحم بالحيوان، وعلى أبي حنيفة إذا كان الصوف الذي في البهيمة أو اللبن أكثر، أومثله. 837 مسالة إذا تصارفا (6) ، ثم ظهرعلى عيب من الجنس كا لوضوح في

(1) الروض المربع: ص 270

(2) بدائع الصنائع: 5/ 189، والدر المختار: 4/ 184.

(3) أخرجه الدار قبلنى: 3/ 70، والبيهقي في السنن الكبري: 5/ 296، عن سعيد بن المسيب.

(4) جاء في الممتع: 3/ 151: (ولا يجوز بيع اللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجه عليها صوف روايتان) . وانظر: المهذب: 2/ 37.

(5) الصرف: هوبيع نقد بنقد. وسمي صرفا لانصراف كل واحد منهما عن صاحبه. انظر: الروض المربع: ص 269، والممتع: 3/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت