فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 982

839مسالة إذا ابتاع نخيلا وفيه ثمرة لم تؤبر كالطلع فهي للمشتري (1) ، وبه قال أكثرهم (2) ، وقال أبو حنيفة: هي للبائع. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر من باع نخلا مؤبرا فثمره للبائع إلا. أن يشترط المبتاع (3) . دليله: أن غير المؤبر لا يكون للبائع، ولأنه نماء كامن لظهوره غاية أشبه اللبن في الضرع، والحمل في البطن 840 مسالة إذا ابتاع نخيلا وفيه ثمرة مؤبرة فهي للبائع مبقاة إلى الجذ اذ، ذكره الخرفي (4) ، وبه قال. أكثرهم خلافا لأبي حنيفة في قوله: يقطع في الحال. دليلنا: أن من ابتاع مشغولا بملك غيره فإنه يأخذه بإزالته على الوجه المعتاد كما لو ابتاع دارا فيها أثاث وقماش كثير، فإنه لا يكلف نقله في ساعة واحدة ولا ليلأ، كذلك هاهنا. 841 مسالة إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها ولم يشرط القلع، فالبيع باطل (5) ، وقال أبو حنيفة (6) صحيح ويؤمر بقطعها. دليلنا: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (7) وظاهر هذا البطلان بكل حال قام الدليل على انه إذا شرط

(1) جاء في الكافى 2/ 69 (من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فتكون له...وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له)

(2) جاء في المهذب: 2/ 40: (وان باع نخلا وعليها طلع لم يؤبر دخل في بيع النخل وان كان مؤبرا لم يدخل)

(3) اخرجه البخارى في صحيحه كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل فتح البارى 5/ 49 حديث رقم 2379. ومسلم في صحيحه كتاب البيوع باب من باع نخلا عليها تمر شرح النووى 10/ 191

(4) انظر كشاف القناع 3/ 279 حلية العلماء 2/ 457 بداية المجتهد 3/ 246

(5) جا في حلية العلماء 2/ 550 ولا يجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع وبه قال مالك واحمد وقال ابو حنيفة يصح بيعها مطلقا ويقضى ذلك القطع انظر المهذب 2/ 44 والممتع شرح المقنع 3/ 168

(6) فتح القدير 5/ 488

(7) اخرجه البخارى في صحيحه 2/ 766 ومسلم 3/ 1190

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت