فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 982

القطع جاز بقى الباقي على ظاهره، ولأنه أفرد الثمرة النامية بالبيع قبل بدو صلاحها من غير شرط، فلا يصح كما لوشرط بقاءها 842 مسالة إذا اشترى ثمرة قد بدا صلاحها بشرط البقاء جاز (1) وبه قال أكثرهم وقال أبوحنيفة لا يصح. دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وحتى للغاية وما بعدها يخالفها، فإذا كان قبل الصلاح يبطل بشرط البقاء يجب أن يكون بعده يصح بشرط البقاء. 843 مسالة إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت (2) بطل البيع، وهو اختيار اكثر الأصحاب، وفيه رواية اخرى: لا يبطل البيع، وبه قال أكثرهم، وقد روى عنه: يتصدقان بالنماء، وروي: يشتركان فيه. وجه الأولى: إن هذا ذريعة، أي أن كل من أراد أن يشتري ثمرة لم تصلح وتركها أن يشترط القطع ثم لا يقطع، والذرائع عندنا معتبرة، ولهذا قتلنا الواحد بالجماعة والجماعة بالواحد، حتى لا يكون ذريعة إلى إسقاط القصاص. 844 إذا بدا الصلاح في نوع واحد، كان ذلك صلاحا لجميع ذلك النوع (3) الذي في هذا الفراج وبه قال الشافعي، وقال مالك: يكون صلاحا

(1) جاء في الممتع 3/ 172 (وان بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية) انظر الكافى 2/ 77

(2) جاء في الممتع 3/ 171 لان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها استثنى منه ما اشترا بشرط القطع فقطع بالاجماع فيبقى فيما عدده على مقتضى الدليل.

(3) جاء في حلية العلماء 2/ 550 فان بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط فباع ما لم يبد صلاحه ففيه وجهان احدهما انه يجوز والثانى لا يجوز وهل يكون بدو الصلاح في نوع من جنس بدو للصلاح في غيره من ذلك الجنس؟ فيه وجها احدهما انه يضم اليه في جواز البيع والثانى انه لا يضم اليه وهو الاصح وانظر المغنى 6/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت