لجميع ما في الفراج وما قاربه، وعن أحمد مثله. وقال أبو بكر: يكون صلاحأ لتلك الشجرة خاصة، فالدلالة على أبي بكر أنه لما كان صلاح بعض النخلة صلاحا لجميعها، كذلك في النوع، ولأنهما يتقاربان، وأما الدلالة على مالك إنه خارج عن الفراج فلا يحكم بصلاحه بصلاح غيره كالبعيد منه. 845 إذا باع نخلا بعضه مؤبر، فالجميع للبائع (1) ، ذكره ابن حامد: وبه قال الشافعي (2) ، وقال ابو بكر: ما ابر خاصة للبائع، وذكر انه منصوص عن أحمد: وجاء قول ابن حامد: أننا لو لم نفعل ذلك أدى إلى سواء المشاركة واختلاف الأيدي، فلهذا جعلنا جميعه لأحدهما كما فعلنا في بدو الصلاح 846 مسالة لا يجوز بيع ما بطن من الثمار، وكذلك الجزر والكراث حتى يقلع ويشاهد، وبه قال أكثرهم (3) وقال مالك (4) : يجوز دليلنا: أنه باع ما لم يره ولا وصف له أشبه بيع الحمل في البطن، والنوى في التمر.
(1) هذه المسالة محل خلاف بين الفقهاء وخاصة المذهب الحنبلى فقد جاء في الكافى لابن قدامة 2/ 69 فان ابر بعض الحائط دون بعض فما ابر للبائع وما لم بؤبر للمشترى في ظاهر كلام احمد وقول ابى بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لان اشتراكهما في الثمرة يؤدى الى الضرر واختلاف الايدى انظر الممتع 3/ 164
(2) قال الشيرازى وان باع حائطا ابر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر فيكون الجميع للبائع لانا لو قلنا ان ما ابر للبائع ومالم يؤبر للمشترى ادى الى سوء المشاركة واختلاف الايدى فجعل ما لم يؤبر تبعا للمؤبر لان الباطن يتبع الظاهر ولم نجعل ما ابر تابعا لما لم يؤبر لان الظاهر لا يتبع الباطن انظر حليه العلماء 2/ 547
(3) جاء في كشاف القناع 3/ 166 ولا يصح بيع مستور في الارض ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم نحوه قبل قلعه ومشاهدته للجهالة بما يراد منه
(4) جاء في بداية المجتهد 3/ 212 بيع اللفت والجرز والكرنب جائز عند مالك اذا بدا صلاحه وهو استحقاقة للاكل ولم يجزة الشافعى الا مقلوعا)