فهرس الكتاب
847 مسالة يجوز بيع الحنطة في سنبله وبه قال أكثرهم خلافا للشافعي (1) . دليلنا: ما روى ابن عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض (2) ولانه بيع الحب في سنبله أشبه الشعير. 848 مسالة إذا باع ثمرة واستثنى منها أرطالا لم يصح، وبه قال أكثرهم (3) خلافا لمالك دليلنا أن المبيع يكون معلوما بالمشاهدة أو بالأجزاء، وهذا معدوم هاهنا، أشبه إذا قال: بعتكها الأجزاء. 849 مسالة يجوز. أن يبيع شاة ويستثني سواقطها، وبه قال مالك (4) خلافا لاكثرهم (5) . دليلنا: ما روى أبو حفص عن أصحابنا بإسناده أن النبى صلى الله عليه وسلم أقبل من مكة ومعه عامر بن فهيرة وأبو بكر فمضيا إلى راعى واشتريا منه شاة وشرطا له سلبها (6) ، ولأن الاستثناء والمستثنى منه معلومان أشبه إذا قال: بعتك هذه العشرة شياة إلا واحدة وعينها.
(1) جاء في حلية الفقهاء 2/ 526 وفى بيع الحنطة في سنبلها قولان اصحهما انه لا يجوز والثانى وهو قوله القديم انه يجوز وهو قول ابو حنيفة ومالك واحمد انظر الممتع 3/ 146 وقال ابن رشد واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب فجوز ذلك جمهور العلما مالك وابو حنيفة واهل المدينة واهل الكوفة وقال الشافعى لا يجوز بيع السنبل نفسه وان اشتد لانه من باب الغرر بداية المجتهد 3/ 207
(2) رواه الترمذى في السنن 3/ 529 وابن حبان في صحيحه 11/ 370 واحمد في مسنده 2/ 5
(3) انظر الممتع 3/ 39 وما بعدها
(4) جاء في الكافى 2/ 35 وان باع حيوانا مأكولا واستثنى راسه وجلده وسواقطه صح نص عليه لانها اشياء معلومه
(5) جاء في مختصر اختلاف العلماء 3/ 82 في بيع البعير الا جلده قال اصحابنا لا يجوز ذلك وهو قول الثورى وكذلك اذا استثنى سلبتها وهو الجلد والراس
(6) لم اجده.