فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 982

المطالبة به في الحال، فصار كالأجانب. فصل: وكذلك الموت في إحدى الروايتين، وبه قال طاووس وهى اختيار الخرقى، وفيه رواية أخرى: الديون تحل بالموت (1) ، وبه قال أكثرهم وجه الأولى: إنه أحد الدينين فلا يحل بموته كالدين الذى له. 999 - مسألة: وتؤجر منافع المفلس في قضاء دينه خلافًا لإحدى الروايتين ولأكثرهم. دليلنا: ما روى عن سراقة قال: كان لرجل علىّ مال أو دين، فذهب بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يصب لى مال فباعنى منه، أو قال له ومعناه منافعة، لأن عينه لا تباع، ولأنه عقد معارضة محضة فأجبر عليه كالبيع وكمنافع أم ولده. 1000 - مسألة: ولا يباع عليه ما لا غنى له عنه كعبده الذى يحتاج إلى خدمته، وداره التى يسكنها (2) ، وقال الشافعى: يباع (3) ِ. دليلنا: أنه مما تدعو الحاجة إليه أشبه ثبات بدنه. 1001 - مسألة: تسمع البينة على الإعسار قبل الحبس (4) ، وبه قال الشافعى (5) خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعى" (6) ، ولأنها بينه تسمع بعد الحبس فسمعت قبله كالبينة بقضاء الدين.

(1) جاء في الروض المربع: ص 302: (ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر الحقول ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين) .

(2) ... جاء في الممتع: 3/ 316: (ولا يترك له من ماله ما تدعو إيه حاجته من مسكن وخادم وينفق عليه بالمعروف، لأن ذلك ما غنى له عنده، فلم يبع في دينه كثيابه وقوته) .

(3) ... جاء في المهذب: 2/ 116: (ولا تترك له دار ولا خادم، لأنه يمكنه أن يكدر بي دارا يسكنها وخادما يخدمه، وإن كان له كسب جعات نفقته في كسبه، لأنه لا فائدة في إخراج ماله في نفقته وهو يكتسب ما ينفق) .

(4) ... جاء في المستوعب: 2/ 267: (تسمع البينة على الإعمار قبل الحبس وبعده ولو بيوم، ولا يجوز حبسه بعد ثبوت عسرته، أو بإعتراف صاحب الحق بعسرته) .

(5) ... انظر: المهذب: 3/ 245.

(5) ... سبق تخريجه في المسألة رقم (988) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت