فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 982

1017 - مسألة: لا يجوز إخراج الميازيب والطلال والأجنحة إلى الطريق الأعظم (1) خلافًا لأكثرهم، إلا أن أبا حنيفة قال: إن أزالها مزيل فلا ضمان عليه. دليلنا: أن عمر أزال ميزاب دار العباس، فلما بلغه أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن فيه أعاده (2) ، فدل على أنه إذا لم يأذن فيه الإمام لا يجوز، ولأنه هواء مشترك أشبه إذا كان في زقاق لا ينفذ. 1018 - مسألة: لا ترجح الدعوى بوجوه الآجر ومعاقد القمط وبه قال أكثرهم (3) خلافًا لمالك ولأبى يوسف. دليلنا: انه يراد للزينة فهو كالجص والتزاويق. فصل: ولا ترجح بالطروح، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: ترجح بالثلاثة أجذاع فأكثر. دليلنا: ما تقدم من أنه يمكن إحداثه في الحائط بعد كمال البناء أشبه الجص والنورة والجذع والأشنان. 1019 - مسألة: إذا اختلف صاحب العلو والسفل في السقف فهو بينهما (4) ، وبه قال الشافعى (5) ، وقال أكثرهم: هو لصاحب السفل وللأعلى حق الانتفاع

(1) جاء في الكافي: 2/ 142: (ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق جناحا وهو الروشن، ولا ميزابا لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولا يباح ذلك بإذن الإمام، لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين وسواء ضر في حال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام) .

(2) أنظر: المستدرك: 3/ 331، وأخرجه البيهيقي في باب نصب الميزاب، أنظر: السنن الكبرى: 6/ 66.

(3) أنظر تفصيل هذه المسألة في المغني: 7/ 41 - 46. وجاء في المستوعب: 2/ 255: (وكذلك لا يرجح بوجوه الآجر والتجعيص والتذويق ومعاقد القمط في الحص) .

(4) جاء في المستوعب: 2/ 256: (وإن تنازعا في السقف حلف وجعل بينهاما) .

(5) جاء في المهذب: 2/ 142: (وأما السقف فهو بينهما وما يتقف عليه فهو من مالهما) . أنظر: حلية العلماء: 2/ 637.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت