فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 982

فقط. (1) دليلنا: أنه حاجز بين ملكيهما غير متصل بين أحدهما اتصال بنيان فهو كالحائط بين الدارين. 1020 - مسألة: يجوز للجار أن يضع خشبة على جدار جاره، وكذلك في الحائط المشترك بشرط أن لا يضر بالحائط ولا يجد بدًا من ذلك، وان امتنع أجبره الحاكم (2) ، وبه قال الشافعى (3) فى القديم. إلا أنه قال: لا يجبره الحاكم عليه، وقال في الجديد: ليس له ذلك، وبه قال أكثرهم. دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا ضرر ولا ضرار" (4) ، وللجار أن يضع خشبة على جدار جاره (5) ، ولأنه مما به حاجة إليه، ولا يستضر به جاره أشبه الاستظلال بحائطه، ولأنه مما يمكن إحداثه في الحائط بعد كمال البناء، فلا يمنع منه الشريك كالجص والنورة. 1021 - مسألة: إذا كان العلو لرجل ولآخر السفل واستهدم، أجبر صاحب السفل على البناء، وهكذا الحائط المشترك، والنهر، والقناة، والدولاب،

(1) وقال ابو حنيفه: (هو لصاحب السفل مع يمينه.. وحكي عن مالك انه قال: هو لصاحب العلو) . انظر: حيلة العلماء: 2/ 637.

(2) جاء في الروض المربع: ص200: (وليس له وضع خشبة علي الحائط جاره او حائط مشترك الا عند الضرورة، فيجوز اذا لم يمكنه التسقيف الا به ولا ضرر، لحديث ابي هريرة:(لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة علي جداره) .

(3) جاء في المهذب: 2/ 139: (وفي وضع الجذوع علي حائط الجار والحائط الذي بيته وبين شريكه قولان: قال في القدير: يجوز، فان امتنع الجار او الشريك اجبر اذا كان الجذع خفيقا لا يضر بالحائط ولا يقدر علي التسقيف الا به، وقال في الجديد: لا يجوز بغير اذن، وهو الصحيح) .

(4) اخرجه النيهقي في السنن الكبري: 6/ 157، والدارقطني في السنن: 4/ 227، وابن ماجه في السنن: 2/ 784، والامام مالك في الموطا: 2/ 745.

(5) اخرجه البحاري في باب لا يمنع جاره ان يفرز خشية في جدراه. انظر: صحيح البخاري: 3/ 73، واخرجه مسلم: 3/ 1230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت