فهرس الكتاب
ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم" (1) وهذا المعين ثلث ماله فيجب أن تصح الوصية به، ولأن من نفذت وصيته بالثلث مشاعًا نفذت به ميعنًا كما لو كان جميعه حاضرًا. 1349 - مسألة: إذا وصى بثلث ماله لزيد ثم وصى به لعمرو (2) ولم يصرح بالرجوع، فهو بينهما بالسوية، وكذلك لو وصى بشيء معينًا، وبه قال أكثرهم (3) ، وقال داود: هو للثانى منهما. دليلنا: قوله تعالى:"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه" (4) . والأول قد وصى له فلا يجوز تبديله، ولأن الوصية إنما تلزم بعد الموت، وهما بعد الموت سواء لا مزية لأحدهما هلى الآخر. 1350 - مسألة: إذا أعتق ثم اعتق ثم وهب وعجز الثلث منهما بدء بالأول (5) ، وبه قال الشافعى (6) ، وقال أبو حنيفة: يتحاصان [] (7) . دليلنا: أنهما"
(1) انظر ابن ماجه باب الوصية بالثلث من كتاب الوصايا: 2/ 904واحمد في مسنده: 6/ 440.
(2) جاء في المستوعب: 2/ 563: (فان اوصي بمعين من ماله او بثلث ماله لانسان ثم اوصي به لاخر وهو بينهما الا ان يقول: ما اوصيت به لفلان فقد جعلته لفلان) .
(3) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4942: (ولو اوصي بشئ لانسان ثم اوصي به لاخر فجملة الكلام فيه انه اذا تاد عند الوصية الثانية الوصية الاولي والموصي له الثاني محل قابل للوصية كان رجوعا وكان اشراكا في الوصية) وبيان هذه الجملة: اذا قال اوصيت بثلث مالي لفلان ثم قال: اوصيت بثلث مالي لفلان اخر ممن تجوز له الوصية فالثلث بينهما نصفان وكذا لو قال: اوصيت بهذا العبد لفلان وهو يخرج من الثلث ثم قال: اوصيت به لفلان اخر ممن تجوز له الوصية كان العبد بينهما نصفين) .
(4) سورة البقرة: الاية رقم 181.
(5) جاء في الكافي: 2/ 488: (وان عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا علي الوصايا لانها اسبق فان عجز الثلث عن العطايا بدئ بالاول فالأول عتقا لان السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده وعنه ان العتق يقدم لانه اكد....) .
(6) جاء في حلية العلماء: 2/ 801: (اذا وجد منه في مرضه عطيتان منجزتان من جنس واحد بان وهب واقبض ثم وهب واقبض او اعتق ثم اعتق وضاق الثلث عنهما قدم الاسبق. وقال ابو حنيفة: يسوي بينهما) .
(7) مابين المعكوفين بياض في النسختين