فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 982

1365 - مسألة: ليس للوصى أن يوصى بما وصى به إليه، وهو اختيار أبى بكر (1) ، وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأكثرهم واحدى الروايتين. دليلنا: أنه يتصرف بتولية أشبه الوكيل، وأمين الحاكم، والمودع. 1366 - مسألة: لا يشترى الوصى لنفسه شيئا من مال اليتيم، وهى اختيار الخرقى، وبه قال الشافعى (3) ، وفيه رواية أخرى: يجوز إذ وكل غيره في بيعها، وقال أبو حنيفة: يجوز بزيادة على قيمته استحسانًا، وقال مالك: يشترى بالقيمة. دليلنا: أنه لا يشترى بعوض المثل فلا يشترى بزيادة كالوكيل وعكسه الأب، أو نقول يتصرف بعقد أشبه ما ذكرناه. 1367 - مسألة: يجوز للوصى أن ينزع نفسه من الوصية (4) ، وبه قال الشافعى (5) ، وقال أبو حنيفة: لا ينزع نفسه في حياة الموصى إلا بحضرته

(1) جاء المستوعب: 2/ 524: (وهل للوصى بما اوصى اليه من غير ان يجعل ذلك اليه؟ على روايتين، احداهما: لايجوز. والاخرى: يجوز، ويكون الوصى الثانى وصيا لهما جميعا) .

(2) جاء في المهذب: 3/ 756: (وللوصى ان يوكل فيما لم تجر به العاده ان يتولاه بنفسه، كما قلنا في الوكيل... ولا يجوز ان يوصى الى غيره، لانه يتصرف بالاذن فلم يملك الوصية كالوكيل، انظر: روضة الطالبين: 6/ 314.

(3) جاء في حيلة العلماء: 2/ 799: (ولايجوز للوصى ان يبيع مال الصبى من نفسه... وقال ابو حنيفة: اذا كان باكثر من قيمة المثل جاز، ولايجوز بثمن المثل) .

(4) جاء في الممتع: 4/ 291: (ويصح قبول الوصية في حياة الموصى ولعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وعنه ليس له ذلك بعد موته، وللموصى عوله متى شاء. واما كون الوصى له عزل نفسه متى شاء، فلانه منصرف بالاذن اشبه الوكيل... واما كونه ليس له ذلك بعد موت الموصى على رواية، فلانه غره بالتزام وصيته، ومنعه بذلك من الايصاء الى غيره) .

(5) جاء في المذهب 3/ 758: (وللوصى ان يعزل نفسه متى شاء، لانه تصرف بالاذن فجازلكل واحد منهما فسخه كالوكالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت